responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 326


< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذبائح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذبائح قال طاب ثراه : وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة .
أقول : المعتمد أن الصيد إذا قطع نصفين [1] ، فان لم يتحركا حلا ، وان تحركا أو أحدهما لا مع استقرار الحياة فكذلك ، وان كان مع استقرار الحياة حل مع التذكية المحل القابل بها وهو ما فيه الرأس وكان الأخر ميتة ، كما لو أبان يد الصيد أو أخذت الحبالة أو السيف منه قطعة ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة .
وقال في النهاية : إذا قده بنصفين ولم يتحرك أحدهما ، جاز أكلهما إذا خرج الدم ، ولو تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الأخر ، أكل الذي تحرك ، ورمى بما لم يتحرك [2] . فاشترط خروج الدم ولم يشترطه المصنف والعلامة ، وأكل المتحرك مطلقا ، ولم يعتبر استقرار الحياة وعدمها ، وهو مدخول .
وقال القاضي : الحلال أن يتحرك كل واحد منهما ويخرج منه الدم ، وان تحرك أحدهما وخرج منه الدم فهو الحلال خاصة . فقد اعتبر كلا الأمرين : الحركة ،



[1] في « ق » : بنصفين .
[2] النهاية ص 581 .

326

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست