نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 326
< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذبائح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذبائح قال طاب ثراه : وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة . أقول : المعتمد أن الصيد إذا قطع نصفين [1] ، فان لم يتحركا حلا ، وان تحركا أو أحدهما لا مع استقرار الحياة فكذلك ، وان كان مع استقرار الحياة حل مع التذكية المحل القابل بها وهو ما فيه الرأس وكان الأخر ميتة ، كما لو أبان يد الصيد أو أخذت الحبالة أو السيف منه قطعة ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال في النهاية : إذا قده بنصفين ولم يتحرك أحدهما ، جاز أكلهما إذا خرج الدم ، ولو تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الأخر ، أكل الذي تحرك ، ورمى بما لم يتحرك [2] . فاشترط خروج الدم ولم يشترطه المصنف والعلامة ، وأكل المتحرك مطلقا ، ولم يعتبر استقرار الحياة وعدمها ، وهو مدخول . وقال القاضي : الحلال أن يتحرك كل واحد منهما ويخرج منه الدم ، وان تحرك أحدهما وخرج منه الدم فهو الحلال خاصة . فقد اعتبر كلا الأمرين : الحركة ،