نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 299
< فهرس الموضوعات > كتاب اللعان < / فهرس الموضوعات > كتاب اللعان قال طاب ثراه : وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز . أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما ، أو كانا معا ذميين ، وترافعا إلينا ، هل يلاعن بينهما الحاكم أم لا ؟ بالأول قال الشيخ في النهاية [1] مطلقا ، وبه قال الصدوق والقاضي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وبالثاني مطلقا قال المفيد وتلميذه وأبو علي . وفصل الشيخ في الاستبصار [2] ، فقال : ان كان لنفي الولد ثبت اللعان لحرمة الولد ، وان كان لنفي الحد [3] بالقذف لم يصح ووجب الحد . قال طاب ثراه : وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد . أقول : اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية [4] والقاضي وابن حمزة وابن
[1] النهاية ص 523 . [2] الإستبصار 3 - 375 . [3] في « س » : الولد . [4] النهاية ص 523 .
299
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 299