responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > كتاب اللعان < / فهرس الموضوعات > كتاب اللعان قال طاب ثراه : وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز .
أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما ، أو كانا معا ذميين ، وترافعا إلينا ، هل يلاعن بينهما الحاكم أم لا ؟ بالأول قال الشيخ في النهاية [1] مطلقا ، وبه قال الصدوق والقاضي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وبالثاني مطلقا قال المفيد وتلميذه وأبو علي .
وفصل الشيخ في الاستبصار [2] ، فقال : ان كان لنفي الولد ثبت اللعان لحرمة الولد ، وان كان لنفي الحد [3] بالقذف لم يصح ووجب الحد .
قال طاب ثراه : وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد .
أقول : اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية [4] والقاضي وابن حمزة وابن



[1] النهاية ص 523 .
[2] الإستبصار 3 - 375 .
[3] في « س » : الولد .
[4] النهاية ص 523 .

299

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست