responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > كتاب الخلع < / فهرس الموضوعات > كتاب الخلع قال طاب ثراه : وهل يقع بمجرده ؟ قال علم الهدى : نعم ، وقال الشيخ :
لا حتى يتبع بالطلاق .
أقول : ذهب السيد إلى وقوع الفرقة بمجرد الخلع من غير احتياج إلى التلفظ بالطلاق ، وهو مذهب أبي علي وظاهر الحسن والصدوق والمفيد وتلميذه وابن حمزة والعلامة في المختلف وفخر المحققين ، وهو ظاهر المصنف ، وهو المعتمد ، وقال الشيخ : لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق ، واختاره القاضي في المهذب [1] وابن إدريس ، وهو ظاهر التقي .
قال طاب ثراه : لو تجرد كان طلاقا عند المرتضى ، وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا .
أقول : على القول بوقوع الفرقة بمجرد لفظ الخلع هل يكون طلاقا ، بمعنى أنه يعد في الثلث أو فسخا ، فالمرتضى وأبو علي على الأول ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، والشيخ على الثاني قال ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الأولى أنه فسخ .



[1] المهذب 2 - 267 .

287

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست