نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 288
وفي هذا الباب تحقيقات وفروع استقصيناها في الكتاب الكبير . قال طاب ثراه : ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر . أقول : ادعى الشيخ الإجماع على افتقار المبارأة إلى التلفظ بالطلاق وكذا المصنف في الشرائع [1] ، وقوله هنا يشعر بوجود مخالف ، ولعله منقرض ، نعم روى الشيخ في الاستبصار عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ان المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لأن العصمة قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج [2] .