responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح ، أحكام الصيغة < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح قال طاب ثراه : وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في الإنشاء .
أقول : الأصح اعتبار صيغة الماضي في إيجاب النكاح وقبوله ، والخلاف في أربع صيغ :
الأول : صيغة الأمر كقوله للولي : زوجنيها فيقول : زوجتك من غير أن يعيد القبول هل يصح النكاح ؟ قال ابن إدريس : لا ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
وقال الشيخ في المبسوط [1] بالصحة ، واختاره المصنف .
الثاني : صيغة المستقبل كقوله أتزوجك ، فتقول : زوجتك ، قال المصنف بالصحة ، لرواية أبان بن تغلب [2] ، وقال ابن حمزة بالمنع ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
الثالث : الكناية كنعم فيمن قيل له : هل زوجت بنتك من فلان ؟ أو هل زوجت نفسك من فلان ؟ فيقع الجواب نعم قصدا للإنشاء ، فيقول للزوج : قبلت ،



[1] المبسوط 4 - 192 .
[2] التهذيب 7 - 265 ، ح 70 .

224

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست