نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 224
< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح ، أحكام الصيغة < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح قال طاب ثراه : وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في الإنشاء . أقول : الأصح اعتبار صيغة الماضي في إيجاب النكاح وقبوله ، والخلاف في أربع صيغ : الأول : صيغة الأمر كقوله للولي : زوجنيها فيقول : زوجتك من غير أن يعيد القبول هل يصح النكاح ؟ قال ابن إدريس : لا ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . وقال الشيخ في المبسوط [1] بالصحة ، واختاره المصنف . الثاني : صيغة المستقبل كقوله أتزوجك ، فتقول : زوجتك ، قال المصنف بالصحة ، لرواية أبان بن تغلب [2] ، وقال ابن حمزة بالمنع ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . الثالث : الكناية كنعم فيمن قيل له : هل زوجت بنتك من فلان ؟ أو هل زوجت نفسك من فلان ؟ فيقع الجواب نعم قصدا للإنشاء ، فيقول للزوج : قبلت ،