نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 214
< فهرس الموضوعات > كتاب الوصايا < / فهرس الموضوعات > كتاب الوصايا قال طاب ثراه : ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت . وقيل : ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها . أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية [1] ، ومنع ابن إدريس ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد . أقول : أنفذ الشيخ في النهاية [2] وصية الصبي إذا جمع ثلاث شرائط : بلوغه العشر ، ووضعه الأشياء في مواضعها ، وكونها في المعروف . ولم يشترط التقي سوى بلوغ العشر . وأبو علي اكتفى ببلوغ ثمان في الذكر ، وسبع في الأنثى ، ولم يعتبر باقي الشرائط ، ومنع المصنف والعلامة وابن إدريس إلا مع البلوغ ، وهو أحوط .