responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة < / فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة قال طاب ثراه : ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وان أشهد على الأصح .
أقول : ذهب أبو علي إلى عدم انعزاله الا مع العلم ، وتصرفه ماض على الموكل وان تأخر عن الاشهاد ، وقواه الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
وقال الشيخ في النهاية [1] : ينعزل بالإشهاد على العزل وان لم يعلم ، وكذا لو علم العزل وان لم يكن الاشهاد وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي وابن إدريس ، ولم يشرطهما العلامة في القواعد بل قال بعزله مطلقا .
قال طاب ثراه : وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح .
أقول : الجواز مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد والمنع مذهب الشيخ في النهاية [2] وتبعه القاضي والتقي .
قال طاب ثراه : وفي وكالته على المسلم تردد .
أقول : يريد أن المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم ، قال الشيخ



[1] النهاية ص 318 .
[2] النهاية ص 319 .

206

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست