نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 202
< فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة والمساقاة < / فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة والمساقاة قال طاب ثراه : ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه . أقول : يريد أن المساقاة لا تبطل بموت العامل ولا المالك ، بل يقوم وارث كل منهما مقامه ، لأنه من العقود اللازمة كالإجارة ، وهي لا تبطل بالموت ، ومن قال ببطلانها في الإجارة قال به هنا .
202
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 202