نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 200
< فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة < / فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة قال طاب ثراه : ويثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه . وقيل : للعامل أجرة المثل . أقول : المشهور أنه يثبت للعامل ما شرط من الربح نصفا ، أو ثلثا ، أو ربعا ، أو غير ذلك مما وقع عليه التراضي ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، والاستبصار [1] وابن حمزة ، وأبي علي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . وقال في النهاية [2] تثبت له أجرة المثل ويلغى الشرط ، وهو مذهب المفيد والقاضي ، وهو ظاهر التقي . قال طاب ثراه : ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز . أقول : قوى الشيخ في المبسوط [3] الجواز مع الجهالة ، واختاره العلامة في المختلف ، ومنع في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .