responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة < / فهرس الموضوعات > كتاب المضاربة قال طاب ثراه : ويثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه . وقيل : للعامل أجرة المثل .
أقول : المشهور أنه يثبت للعامل ما شرط من الربح نصفا ، أو ثلثا ، أو ربعا ، أو غير ذلك مما وقع عليه التراضي ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، والاستبصار [1] وابن حمزة ، وأبي علي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . وقال في النهاية [2] تثبت له أجرة المثل ويلغى الشرط ، وهو مذهب المفيد والقاضي ، وهو ظاهر التقي .
قال طاب ثراه : ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز .
أقول : قوى الشيخ في المبسوط [3] الجواز مع الجهالة ، واختاره العلامة في المختلف ، ومنع في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] الإستبصار 3 - 127 .
[2] النهاية ص 428 .
[3] المبسوط 3 - 198 .

200

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست