responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 198


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح وهو عقد مستقل بنفسه ، وليس فرعا على غيره ، وان أفاد فائدته ، فلا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان والتأخير ولا الشفعة .
ولا يعتبر التقابض في المجلس لو اشتمل على مصارفه ، نعم يثبت فيه الربا ، وخيار الشرط ، والرؤية ، والعيب ، والمؤامرة ، وما يفسد من يومه . وفي ثبوت خيار الغبن اشكال ، أظهره عدم الثبوت .
ولا يصح على مجهول إذا أمكن استعلامه ، ويجوز مع تعذره ، ويجوز مع علمهما وجهلهما بما وقعت فيه المنازعة ولو علم أحدهما خاصة ، أعلم الأخر ، والا أشترط أن يكون علمه أكثر أو مساويا .
ويجوز على غير عوض ، وإذا وقع على عوض لا يشترط أن يقابله عوض مالي ، بل يجوز على ما كان حقا للمصالح ، وان لم يكن مالا ، كالصلح على إسقاط الشفعة ، وآبقا الشجرة ، والروشن في هوائه ، ودم العمد ، لأحد القذف .

198

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست