responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


رضا المحيل والمحتال .
أقول : اعتبار رضا الثلاثة في الحوالة هو المشهور ، واقتصر ابن إدريس على رضا المحيل والمحتال ، وهو ظاهر المفيد .
والأول هو المعتمد ، لأنه إثبات مال في ذمته بعقد لازم ، فاعتبر رضاه كالضمان ، ويعضد الثاني تسلط المستحق على استيفاء حقه بنفسه وبغيره ، كالتوكيل والبيع ، ولا يعتبر في ذلك رضا المديون ، وكذا الحوالة ، وهو أقوى .
قال طاب ثراه : ويبرأ المحيل ، وان لم يبرءه المحتال ، وفي رواية أنه ان لم يبرءه فله الرجوع .
أقول : الحوالة من العقود الناقلة ، فإذا تمت برضا الثلاثة لا يعتبر مع ذلك قول المحتال للمحيل أبرأتك من حقي ، أو من مالي عليك . واشترط ذلك الشيخ في النهاية [1] ولو لم يبرءه كان له الرجوع على المحيل ، سواء تعذر الاستيفاء من المحال عليه أولا ، وبه قال القاضي والتقي وابن حمزة وأبو علي ، وما اخترناه مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الأجل قولان .
أقول : اشتراط الأجل في الكفالة مذهب المفيد والشيخ في النهاية [2] ، وعدمه مذهبه في المبسوط [3] ، وبه قال ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] النهاية ص 316 .
[2] النهاية ص 315 .
[3] المبسوط 2 - 337 .

197

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست