responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > كتاب الضمان < / فهرس الموضوعات > كتاب الضمان قال طاب ثراه : ولو علم فأنكر ، لم يبطل الضمان على الأصح .
أقول : إذا أنكر المضمون عنه الضامن ، أي : لم يرض بضمانه عنه ولم يجزه هل يبطل ضمانه ؟ قال الشيخان في الكتابين : نعم ، وبه قال القاضي وابن حمزة ، ولم يبطله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي المعجل قولان ، أصحهما : الجواز .
أقول : منع الشيخان في الكتابين من ضمان المعجل ، وبه قال ابن حمزة ، وهو أحد قولي القاضي ، وأجازه في المبسوط [1] ، وهو القول الأخر للقاضي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال : طاب ثراه : ولو ضمن ما عليه صح ، وان لم يعلم كميته على الأظهر .
أقول : الصحة مذهب الشيخين في الكتابين ، وبه قال التقي وابن زهرة وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والبطلان مذهب الشيخين ، وبه قال ابن إدريس . وللقاضي القولان .
قال : طاب ثراه : ويشترط - أي : في الحوالة - رضا الثلاثة وربما اقتصر بعض



[1] المبسوط 2 - 324 .

196

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست