نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 196
< فهرس الموضوعات > كتاب الضمان < / فهرس الموضوعات > كتاب الضمان قال طاب ثراه : ولو علم فأنكر ، لم يبطل الضمان على الأصح . أقول : إذا أنكر المضمون عنه الضامن ، أي : لم يرض بضمانه عنه ولم يجزه هل يبطل ضمانه ؟ قال الشيخان في الكتابين : نعم ، وبه قال القاضي وابن حمزة ، ولم يبطله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي المعجل قولان ، أصحهما : الجواز . أقول : منع الشيخان في الكتابين من ضمان المعجل ، وبه قال ابن حمزة ، وهو أحد قولي القاضي ، وأجازه في المبسوط [1] ، وهو القول الأخر للقاضي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال : طاب ثراه : ولو ضمن ما عليه صح ، وان لم يعلم كميته على الأظهر . أقول : الصحة مذهب الشيخين في الكتابين ، وبه قال التقي وابن زهرة وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والبطلان مذهب الشيخين ، وبه قال ابن إدريس . وللقاضي القولان . قال : طاب ثراه : ويشترط - أي : في الحوالة - رضا الثلاثة وربما اقتصر بعض