responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > كتاب التجارة < / فهرس الموضوعات > كتاب التجارة قال طاب ثراه : وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل .
أقول : المانع المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية [1] واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع [2] . وقال في المبسوط [3] بالجواز ، واختاره ابن إدريس والمصنف في النافع . وللعلامة مثل القولين ، فأجاز في المختلف ومنع في القواعد .
قال طاب ثراه : وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان .
أقول : المعتمد جواز بيع كلب الصيد ، وهو قريب من الإجماع ، وفيه قول متروك وأما غيره وهو أربعة أنواع : كلب الماشية ، والحائط وهو البستان ، والزرع ، وكلب الدار ، فالأقرب جواز بيعها أيضا لدعاء الضرورة إليها ، وهو مذهب أبي علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره العلامة ، ومنع الشيخان والقاضي



[1] النهاية ص 364 .
[2] شرائع الإسلام 3 - 227 .
[3] المبسوط 2 - 166 .

164

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست