نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 164
< فهرس الموضوعات > كتاب التجارة < / فهرس الموضوعات > كتاب التجارة قال طاب ثراه : وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل . أقول : المانع المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية [1] واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع [2] . وقال في المبسوط [3] بالجواز ، واختاره ابن إدريس والمصنف في النافع . وللعلامة مثل القولين ، فأجاز في المختلف ومنع في القواعد . قال طاب ثراه : وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان . أقول : المعتمد جواز بيع كلب الصيد ، وهو قريب من الإجماع ، وفيه قول متروك وأما غيره وهو أربعة أنواع : كلب الماشية ، والحائط وهو البستان ، والزرع ، وكلب الدار ، فالأقرب جواز بيعها أيضا لدعاء الضرورة إليها ، وهو مذهب أبي علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره العلامة ، ومنع الشيخان والقاضي
[1] النهاية ص 364 . [2] شرائع الإسلام 3 - 227 . [3] المبسوط 2 - 166 .
164
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 164