responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


< فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > الركن الرابع ( في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) قال طاب ثراه : وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين .
أقول : ذهب الشيخ وابن حمزة والمصنف إلى الوجوب على الأعيان ، وذهب السيد وابن إدريس والتقي إلى الوجوب على الكفاية ، واختاره العلامة .
قال طاب ثراه : وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده .
أقول : إقامة الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية [1] واختاره القاضي والعلامة . ومنع أبو علي وابن إدريس . وأما على المملوك فمذهب الشيخ والقاضي وابن إدريس ، ومنع أبو يعلى .
وللفقهاء إقامتها على العموم ، كمذهب الشيخ وأبو علي ، واختاره العلامة ، ومنع ابن إدريس .



[1] النهاية ص 301 .

163

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست