responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


الغنيمة ، وبعدها يعطى الغانم قيمتها من بيت المال ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [1] والخلاف ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
الثالث : ما عرف قبل القسمة كان خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها ، وبعد القسمة يكون للمقاتلين ، قاله التقي . وقيل : ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين .
وشرط المصنف في الرجوع على الامام تفرق الغانمين ، وتبعه العلامة ، وهو حسن . ومع عدم تفرقهم تنتقض القسمة .
قال طاب ثراه : ولا يجوز دفن الحربي ، ويجب دفن المسلم . ولو اشتبهوا قيل : يواري من كان كميشا ، كما أمر النبي عليه السّلام في قتلى بدر .
أقول : قال في المبسوط : دفن منهم من كان صغير الذكر [2] . على ما روي في بعض الاخبار واختاره العلامة والمصنف في الشرائع [3] وتوقف في النافع .
وقال ابن إدريس : يقرع ، لأنه مشكل .
قال طاب ثراه : ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد .
أقول : اشتراط خروجه مذهب الشيخ في النهاية [4] ، وبه قال ابن إدريس وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال في المبسوط [5] :
ولو قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويا .



[1] المبسوط 2 - 26 .
[2] المبسوط 2 - 19 .
[3] شرائع الإسلام 1 - 318 .
[4] النهاية ص 295 .
[5] المبسوط 2 - 19 .

162

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست