نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 162
الغنيمة ، وبعدها يعطى الغانم قيمتها من بيت المال ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [1] والخلاف ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . الثالث : ما عرف قبل القسمة كان خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها ، وبعد القسمة يكون للمقاتلين ، قاله التقي . وقيل : ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين . وشرط المصنف في الرجوع على الامام تفرق الغانمين ، وتبعه العلامة ، وهو حسن . ومع عدم تفرقهم تنتقض القسمة . قال طاب ثراه : ولا يجوز دفن الحربي ، ويجب دفن المسلم . ولو اشتبهوا قيل : يواري من كان كميشا ، كما أمر النبي عليه السّلام في قتلى بدر . أقول : قال في المبسوط : دفن منهم من كان صغير الذكر [2] . على ما روي في بعض الاخبار واختاره العلامة والمصنف في الشرائع [3] وتوقف في النافع . وقال ابن إدريس : يقرع ، لأنه مشكل . قال طاب ثراه : ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد . أقول : اشتراط خروجه مذهب الشيخ في النهاية [4] ، وبه قال ابن إدريس وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال في المبسوط [5] : ولو قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويا .