responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 161


< فهرس الموضوعات > أحكام الغنيمة < / فهرس الموضوعات > وفي الاخبار لا كفارة ، وهو إشارة إلى ما رواه حفص بن غياث ، قال : كتبت إلى بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل إليهم الماء أو يحرقوهم بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير وأسارى من المسلمين والتجار ؟ قال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة [1] . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : للراجل سهم وللفارس سهمان . وقيل : للفارس ثلاثة .
أقول : الأول اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة . والثاني مذهب أبي علي . والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : وصالح النبي عليه السّلام الاعراب على ترك المهاجرة ، بأن يساعدوا إذا استنفرهم [2] ، ولا نصيب لهم في القيمة .
أقول : هذا هو المشهور عند أصحابنا ، ومنع منه ابن إدريس ، وأوجب لهم النصيب . وهو شاذ .
قال طاب ثراه : ولو غنم المشركون أموال المسلمون ثم ارتجعوها ، لم يدخل في الغنيمة ، ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما : ردها على المالك ، ويرجع الغانم على الامام بقيمتها مع التفرق ، والا فعلى الغنيمة .
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
الأول : اختصاص الغانمين بها ، وإعطاء المالك القيمة من بيت المال ، سواء عرفت قبل القسمة أو بعدها ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [3] .
الثاني : دفعها إلى أربابها مطلقا ، لكن ان كان قبل القسمة خرجت من أصل



[1] تهذيب الأحكام 5 - 142 ، ح 2 .
[2] في المختصر المطبوع : استنفر بهم .
[3] النهاية ص 295 .

161

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست