responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الفرار في الحرب < / فهرس الموضوعات > بمعين تعين ، ومع عدم التقدير ووضعه عليهما يأخذ ما شاء .
قال طاب ثراه : ولو أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده قبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط .
أقول : مختار المصنف وهو السقوط هو المشهور بين الأصحاب ، واختاره الشيخان ، والقاضي ، وابن إدريس والعلامة . ونقل المفيد والقاضي وابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم السقوط .
قال طاب ثراه : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ، ولو غلب على الظن العطب على الأظهر .
أقول : يريد إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، لا يجوز الفرار إذا لم يغلب العطب ، وإذا غلب هل يجوز له الفرار ؟ قال العلامة في المختلف : نعم ، لما فيه من حفظ النفس . وقال في المبسوط [1] : لا ، وهو الحق ، واختاره المصنف .
قال طاب ثراه : ويحرم بإلقاء السم . وقيل : يكره .
أقول : الأول مذهب الشيخين في النهاية [2] والمقنعة ، والمصنف ، وابن إدريس . والثاني مذهبه في المبسوط [3] وبه قال العلامة ، وأبو علي ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي الكفارة قولان .
أقول : وجوب الكفارة على القاتل هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلت الآية ، ونقل المصنف قولا بعدم وجوبها ، ولم نظفر بقائله . وفي الشرائع [4] .



[1] المبسوط 2 - 10 .
[2] النهاية ص 293 .
[3] المبسوط 2 - 11 .
[4] شرائع الإسلام 1 - 312 .

160

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست