نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 160
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الفرار في الحرب < / فهرس الموضوعات > بمعين تعين ، ومع عدم التقدير ووضعه عليهما يأخذ ما شاء . قال طاب ثراه : ولو أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده قبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط . أقول : مختار المصنف وهو السقوط هو المشهور بين الأصحاب ، واختاره الشيخان ، والقاضي ، وابن إدريس والعلامة . ونقل المفيد والقاضي وابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم السقوط . قال طاب ثراه : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ، ولو غلب على الظن العطب على الأظهر . أقول : يريد إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، لا يجوز الفرار إذا لم يغلب العطب ، وإذا غلب هل يجوز له الفرار ؟ قال العلامة في المختلف : نعم ، لما فيه من حفظ النفس . وقال في المبسوط [1] : لا ، وهو الحق ، واختاره المصنف . قال طاب ثراه : ويحرم بإلقاء السم . وقيل : يكره . أقول : الأول مذهب الشيخين في النهاية [2] والمقنعة ، والمصنف ، وابن إدريس . والثاني مذهبه في المبسوط [3] وبه قال العلامة ، وأبو علي ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي الكفارة قولان . أقول : وجوب الكفارة على القاتل هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلت الآية ، ونقل المصنف قولا بعدم وجوبها ، ولم نظفر بقائله . وفي الشرائع [4] .