نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 144
< فهرس الموضوعات > أحكام المصدود والمحصر < / فهرس الموضوعات > أقول : هذا قول الشيخ ، والأكثر على الأول ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : والتكبير بمنى مستحب . وقيل : يجب . أقول : الأول هو المشهور ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة والشيخ في المبسوط [1] ، ونقل عن بعض أصحابنا الوجوب ، وهو اختياره في الجمل [2] وبه قال القاضي ، وابن حمزة . قال طاب ثراه : ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر . وقيل : عشرة أيام . وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة . ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا . أقول : الأول قول الشيخ في النهاية [3] ، وبه قال التقي ، وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف . والثاني قوله في الخلاف [4] ، وبه قال القاضي وأبو علي . والثالث قول الحسن . والرابع قول السيد ، وابن إدريس . المقصد الثالث ( في اللواحق ) قال طاب ثراه : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما : الوجوب . أقول : إذا صد الحاج بالعدو بعد تلبسه [5] بالإحرام هل يفتقر في تحلله منه إلى