responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > أحكام المصدود والمحصر < / فهرس الموضوعات > أقول : هذا قول الشيخ ، والأكثر على الأول ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : والتكبير بمنى مستحب . وقيل : يجب .
أقول : الأول هو المشهور ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة والشيخ في المبسوط [1] ، ونقل عن بعض أصحابنا الوجوب ، وهو اختياره في الجمل [2] وبه قال القاضي ، وابن حمزة .
قال طاب ثراه : ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر . وقيل : عشرة أيام .
وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة . ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا .
أقول : الأول قول الشيخ في النهاية [3] ، وبه قال التقي ، وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف . والثاني قوله في الخلاف [4] ، وبه قال القاضي وأبو علي . والثالث قول الحسن . والرابع قول السيد ، وابن إدريس .
المقصد الثالث ( في اللواحق ) قال طاب ثراه : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما :
الوجوب .
أقول : إذا صد الحاج بالعدو بعد تلبسه [5] بالإحرام هل يفتقر في تحلله منه إلى



[1] المبسوط 1 - 380 .
[2] الجمل والعقود ص 238 .
[3] النهاية ص 281 .
[4] الخلاف 2 - 260 .
[5] في « س » : تلبيته .

144

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست