responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > أحكام السعي < / فهرس الموضوعات > واختاره العلامة . وأوجب الشيخ عليه طوافين ليديه ورجليه . وقيل : ينعقد إذا كان الناذر امرأة ، وقوفا على صورة النص ، وهو ما رواه الشيخ في الضعيف عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها [1] .
قال طاب ثراه : لو ظن إتمام سعيه ، فأحل وواقع ، أو قلم أظفاره ، ثم ذكر أنه نسي شوطا أثم ، وفي الروايات يلزمه دم بقرة .
أقول : روى عبد اللَّه بن مسكان في الموثق ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وهو يظن أنه سبعة ، فتذكر بعد ما أحل وواقع أنه انما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر [2] .
وكذا لو قلم أظفاره ، وهو مذهب المفيد ، وأحد قولي الشيخ ، وفتوى العلامة ، وفخر المحققين ، وهو المعتمد . وقال الشيخ في باب الكفارات من النهاية [3] لا دم عليه ، للأصل . ولابن إدريس القولان .
والمراد بسعي [4] عمرة التمتع ، والعمرة المفردة يرجع فيها إلى الأصول المقررة ، ويقتصر بهذا النص على مورده وهو عمرة التمتع ، لكون الحكم فيه على خلاف الأصل .
قال طاب ثراه : وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل .
وقيل : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر .



[1] تهذيب الأحكام 5 - 135 ، ح 118 .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 153 ، ح 30 .
[3] النهاية ص 231 .
[4] في « ق » : سعى .

143

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست