نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 138
< فهرس الموضوعات > أحكام الوقوفين < / فهرس الموضوعات > السابع : لبس السلاح لغير ضرورة حرمه في المبسوط [1] والنهاية [2] ، وكذا التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف . وكرهه في غيره ، واختاره المصنف . والمعتمد التحريم في الكل . قال طاب ثراه : ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج . وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال . أقول : ادراك الاختياريين مجزءا بالإجماع ، وكذا اختياري المشعر ، وفي اختياري عرفة قول بعدم الاجزاء محرج [3] . والأقرب فيه الاجزاء . وكذا الاضطراريان على ما اختاره المفيد ، وهو ظاهر كتابي الاخبار . وقيل : بعدم الاجزاء فيهما لرواية محمد بن سنان [4] واضطراري المشعر وحده مجزئ عند الصدوق وأبي علي ، وهو ظاهر السيد ، والأقوى فيه عدم الإجزاء . أما اضطراري عرفة وحده ، فلا يجزي إجماعا . قال طاب ثراه : وقيل يستحب الصعود على قزح . أقول : القائل بذلك الشيخ في المبسوط [5] ، وتبعه الباقون ، ولما لم يظفر المصنف له بمستند في الروايات ، قال ، وقيل : وهو جبل صغير بالمشعر وعليه مسجد اليوم . قال طاب ثراه : وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف .