responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > أحكام الوقوفين < / فهرس الموضوعات > السابع : لبس السلاح لغير ضرورة حرمه في المبسوط [1] والنهاية [2] ، وكذا التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف .
وكرهه في غيره ، واختاره المصنف . والمعتمد التحريم في الكل .
قال طاب ثراه : ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج . وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال .
أقول : ادراك الاختياريين مجزءا بالإجماع ، وكذا اختياري المشعر ، وفي اختياري عرفة قول بعدم الاجزاء محرج [3] . والأقرب فيه الاجزاء . وكذا الاضطراريان على ما اختاره المفيد ، وهو ظاهر كتابي الاخبار .
وقيل : بعدم الاجزاء فيهما لرواية محمد بن سنان [4] واضطراري المشعر وحده مجزئ عند الصدوق وأبي علي ، وهو ظاهر السيد ، والأقوى فيه عدم الإجزاء .
أما اضطراري عرفة وحده ، فلا يجزي إجماعا .
قال طاب ثراه : وقيل يستحب الصعود على قزح .
أقول : القائل بذلك الشيخ في المبسوط [5] ، وتبعه الباقون ، ولما لم يظفر المصنف له بمستند في الروايات ، قال ، وقيل : وهو جبل صغير بالمشعر وعليه مسجد اليوم .
قال طاب ثراه : وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف .



[1] المبسوط 1 - 322 .
[2] النهاية ص 222 .
[3] في « س » : مخرج .
[4] تهذيب الأحكام 5 - 290 ، ح 21 .
[5] المبسوط 1 - 368 .

138

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست