نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 132
< فهرس الموضوعات > أفعال الحج < / فهرس الموضوعات > يلزم منه بطلان الحج ، كما لو ترك الطواف ناسيا . المقصد الأول ( في أفعال الحج ) قال طاب ثراه : وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه الوجوب . أقول : هنا مسألتان : الأولى : الرمي هل هو واجب أم لا ؟ الأكثر على الأول ، حتى ابن إدريس ادعى عليه الإجماع ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد . والشيخ في الجمل [1] والقاضي على الثاني ، وهو ظاهر المفيد . الثانية : الحلق أو التقصير ، وبوجوبه قال الشيخ في المبسوط [2] ، والصدوق في المقنع [3] والمفيد وتلميذه ، وباستحبابه قال الشيخ في التبيان [4] . قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم [5] الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه . أقول : القائل هو الشيخ وأتباعه وابن إدريس ، مستنده رواية هشام بن سالم
[1] الجمل والعقود ص 234 . [2] المبسوط 1 - 369 . [3] المقنع ص 89 . [4] التبيان 2 - 154 . [5] في « ق » : وقيل بجواز تقديم . وفي المختصر المطبوع : وقيل يجوز أن يقدم .
132
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 132