responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > أفعال الحج < / فهرس الموضوعات > يلزم منه بطلان الحج ، كما لو ترك الطواف ناسيا .
المقصد الأول ( في أفعال الحج ) قال طاب ثراه : وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه الوجوب .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الرمي هل هو واجب أم لا ؟ الأكثر على الأول ، حتى ابن إدريس ادعى عليه الإجماع ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد . والشيخ في الجمل [1] والقاضي على الثاني ، وهو ظاهر المفيد .
الثانية : الحلق أو التقصير ، وبوجوبه قال الشيخ في المبسوط [2] ، والصدوق في المقنع [3] والمفيد وتلميذه ، وباستحبابه قال الشيخ في التبيان [4] .
قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم [5] الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه .
أقول : القائل هو الشيخ وأتباعه وابن إدريس ، مستنده رواية هشام بن سالم



[1] الجمل والعقود ص 234 .
[2] المبسوط 1 - 369 .
[3] المقنع ص 89 .
[4] التبيان 2 - 154 .
[5] في « ق » : وقيل بجواز تقديم . وفي المختصر المطبوع : وقيل يجوز أن يقدم .

132

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست