responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > ما لو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه < / فهرس الموضوعات > أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النية .
قال طاب ثراه : ولو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه ، فالمروي أنه لا قضاء ، وفيه وجه بالقضاء مخرج .
أقول : التخريج تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه : اما لكون الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق به ، كدلالة التأفيف على تحريم الضرب . واما لتساويهما في الحكم ، كدلالة تحريم بيع الرطب بالتمرة بيع العنب بالزبيب .
ومعنى قوله « فيه وجه بالقضاء مخرج » أي : مستنده الاجتهاد ، والاعتماد فيه على عموم أو فحوى خبر ، لا إلى نص صريح . ومثل هذا يرد إذا قابله النص وهو موجود .
روي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله ؟
قال : إذا قضى المناسك كلها قد تم حجه [1] .
وفي معناها رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك وقد تم حجه وان لم يهل [2] .
والمخرج هو ابن إدريس قال : لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها ، بل أوقعها على وجهها وعلى ما أمر به ، لأنه مخاطب بما في ظنه ، غايته أنه ترك ركنا ، ولا



[1] تهذيب الأحكام 5 - 175 ح 32 .
[2] تهذيب الأحكام 5 - 61 ، ح 38 .

131

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست