responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > أحكام النيابة < / فهرس الموضوعات > قيل : يجزي ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزئ حجة الإسلام عن النذر . وقيل : لا تجزئ أحدهما عن الأخرى ، وهو أشبه .
أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية [1] وعدم التداخل مذهبه في الجمل [2] والمبسوط [3] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : فان ركب بعضا قضى ومشى ما ركب . وقيل : يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة .
أقول : إذا ركب ناذر المشي فإن كان معينا كفر لخلف النذر ولا قضاء . وان كان مطلقا ، وجب القضاء . وان ركب البعض ، قال الشيخ والقاضي : يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشي ، ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا . وقال الأكثر بوجوب القضاء ماشيا ، ووقوع الأولى لاغية بالنسبة إلى النذر ، لأنها غير المنذورة واختاره المصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : ولو عجز قيل : يركب ويسوق بدنة ، وقيل : يركب ولا يسوق وقيل : ان كان مطلقا توقع المكنة ، وان كان معينا سقط لعجزه .
أقول : الأول قول الشيخ في الخلاف . والثاني مع استحباب السياق قول الأكثر ، وعليه المصنف والمفيد والعلامة ، وهو المعتمد . والثالث قول ابن إدريس .
قال طاب ثراه : ويأتي النائب بالنوع المشترط [4] . وقيل : يجوز أن يعدل إلى التمتع ولا يعدل عنه .
أقول : أجاز الشيخ العدول إلى التمتع والى القرآن لمن استؤجر مفردا ،



[1] النهاية ص 205 .
[2] الجمل والعقود ص 224 .
[3] المبسوط 1 - 296 .
[4] في « س » : المشروط .

127

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست