responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف قال طاب ثراه : والمكان ، وهو كل مسجد جامع . وقيل : لا يصح الا في أحد المساجد الأربعة : مكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة .
أقول : الاقتصار على الأربعة مذهب الشيخ ، وعلم الهدى ، والصدوق في كتابه والقاضي ، وابن حمزة والتقي ، وسلار ، وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو الأحوط .
وأضاف في المقنع [1] إليها مسجد المدائن . واكتفى المفيد بالمسجد الأعظم واختاره المصنف ، وأجازه الحسن في مطلق المساجد .
قال طاب ثراه : ولا يجب في الشروع ، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، لان المروي أنه يجب .
أقول : ذهب بعضهم إلى وجوب المندوب بالشروع كالحج ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط [2] ، وأبي الصلاح .



[1] المقنع ص 66 .
[2] المبسوط 1 - 289 .

122

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست