نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 121
< فهرس الموضوعات > أحكام الصوم < / فهرس الموضوعات > قال طاب ثراه : ويشترط في قصر الصوم تبييت النية . وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال . وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب . أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [1] وضابطه [2] : أن المسافر ان خرج قبل الفجر قصر قطعا . وان خرج بعده ، فان كان بيت النية قصر أي وقت خرج بين النهار ، وان لم يكن بيت فان خرج قبل الزوال أتم وأجزأ ، وان خرج بعده أتم وقضا ، واختاره القاضي . والثاني مذهب الصدوق في المقنعة ، والمفيد ، وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثالث مذهب الفقيه ، والسيد . قال طاب ثراه : وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة . أقول : إذا عجز الشيخ والشيخة عن الصيام أفطرا ، وصار فرضيهما [3] الإطعام لكل يوم مد ، وهو مذهب القديمين ، والصدوقين ، والشيخ في المبسوط [4] والنهاية [5] ، وتبعه القاضي ، والمصنف والعلامة . والمفيد أسقط الكفارة مع تحقق العجز ، وأوجبها مع المشقة والضرر الهين وبه قال السيد ، وسلار ، وابن إدريس . وباقي مباحث الباب مستوفاة في المهذب .
[1] النهاية ص 161 . [2] في « س » : ذهب الشيخ في النهاية وحاصله إلخ . [3] في « ق » : فرضهما . [4] المبسوط 1 - 285 . [5] النهاية ص 159 .
121
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 121