responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > أحكام الصوم < / فهرس الموضوعات > قال طاب ثراه : ويشترط في قصر الصوم تبييت النية . وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال . وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب .
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [1] وضابطه [2] : أن المسافر ان خرج قبل الفجر قصر قطعا . وان خرج بعده ، فان كان بيت النية قصر أي وقت خرج بين النهار ، وان لم يكن بيت فان خرج قبل الزوال أتم وأجزأ ، وان خرج بعده أتم وقضا ، واختاره القاضي .
والثاني مذهب الصدوق في المقنعة ، والمفيد ، وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
والثالث مذهب الفقيه ، والسيد .
قال طاب ثراه : وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة .
أقول : إذا عجز الشيخ والشيخة عن الصيام أفطرا ، وصار فرضيهما [3] الإطعام لكل يوم مد ، وهو مذهب القديمين ، والصدوقين ، والشيخ في المبسوط [4] والنهاية [5] ، وتبعه القاضي ، والمصنف والعلامة .
والمفيد أسقط الكفارة مع تحقق العجز ، وأوجبها مع المشقة والضرر الهين وبه قال السيد ، وسلار ، وابن إدريس . وباقي مباحث الباب مستوفاة في المهذب .



[1] النهاية ص 161 .
[2] في « س » : ذهب الشيخ في النهاية وحاصله إلخ .
[3] في « ق » : فرضهما .
[4] المبسوط 1 - 285 .
[5] النهاية ص 159 .

121

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست