responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 111


< فهرس الموضوعات > مبطلات الصوم < / فهرس الموضوعات > الأولى : هل يجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي ، قال الشيخ في المبسوط [1] نعم . وكذا لو عرض له نوم أو إغماء . ولو كان ذاكرا ، فلا بد من تحديدها ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة .
الثانية : هل يجزي نية واحدة لصيام الشهر من أوله ؟ قال الثلاثة ، والتقي ، وسلار : نعم . ومنع المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وحد التقدم على القول به ثلاثة أيام فما دون .
قال طاب ثراه : ولو صام بنية الواجب لم يجز ، وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر .
أقول : معنى ترديد النية أن ينوي الصوم فرضا أو نفلا ، نقل العلامة عن الشيخ أنه يجزيه [2] ، ومنع المصنف والعلامة ، لاشتراط الجزم في النية ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : قبلا ودبرا على الأشبه [3] .
أقول : أوجب الشيخ في كتابي الفروع الكفارة بالوطىء في الدبر وان لم يحصل إنزال على الفاعل والمفعول ، وبه قال المصنف والعلامة ، وفي رواية علي ابن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أتي المرأة الرجل في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل [4] . وهي مرسلة ، ولا أعرف بها قائلًا .
قال طاب ثراه : وفي فساد الصوم بوطي الغلام تردد .



[1] المبسوط 1 - 277 .
[2] في « س » : يجزي .
[3] كذا في « س » وفي « ق » : الأشهر .
[4] تهذيب الأحكام 4 - 319 ، ح 45 .

111

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست