نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 111
< فهرس الموضوعات > مبطلات الصوم < / فهرس الموضوعات > الأولى : هل يجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي ، قال الشيخ في المبسوط [1] نعم . وكذا لو عرض له نوم أو إغماء . ولو كان ذاكرا ، فلا بد من تحديدها ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . الثانية : هل يجزي نية واحدة لصيام الشهر من أوله ؟ قال الثلاثة ، والتقي ، وسلار : نعم . ومنع المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وحد التقدم على القول به ثلاثة أيام فما دون . قال طاب ثراه : ولو صام بنية الواجب لم يجز ، وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر . أقول : معنى ترديد النية أن ينوي الصوم فرضا أو نفلا ، نقل العلامة عن الشيخ أنه يجزيه [2] ، ومنع المصنف والعلامة ، لاشتراط الجزم في النية ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : قبلا ودبرا على الأشبه [3] . أقول : أوجب الشيخ في كتابي الفروع الكفارة بالوطىء في الدبر وان لم يحصل إنزال على الفاعل والمفعول ، وبه قال المصنف والعلامة ، وفي رواية علي ابن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أتي المرأة الرجل في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل [4] . وهي مرسلة ، ولا أعرف بها قائلًا . قال طاب ثراه : وفي فساد الصوم بوطي الغلام تردد .