نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 106
< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس قال طاب ثراه : ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي [1] . أقول : اعتبار النصاب في المعدن مذهب الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] ، وبه قال ابن حمزة ، والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وعدم اعتبار مذهبه في الخلاف [4] ، والاقتصاد [5] ، واختاره ابن إدريس ، فيجب فيه وان قل . واعتبر التقي فيه مقدار دينار ، وهو ظاهر الصدوق حيث رواه في كتابه [6] ،
[1] تهذيب الأحكام 4 - 138 ح 13 . [2] النهاية ص 197 . [3] المبسوط 1 - 237 . [4] الخلاف 2 - 119 . [5] الاقتصاد ص 283 . [6] من لا يحضره الفقيه 2 - 21 .
106
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 106