responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس قال طاب ثراه : ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي [1] .
أقول : اعتبار النصاب في المعدن مذهب الشيخ في النهاية [2] والمبسوط [3] ، وبه قال ابن حمزة ، والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وعدم اعتبار مذهبه في الخلاف [4] ، والاقتصاد [5] ، واختاره ابن إدريس ، فيجب فيه وان قل .
واعتبر التقي فيه مقدار دينار ، وهو ظاهر الصدوق حيث رواه في كتابه [6] ،



[1] تهذيب الأحكام 4 - 138 ح 13 .
[2] النهاية ص 197 .
[3] المبسوط 1 - 237 .
[4] الخلاف 2 - 119 .
[5] الاقتصاد ص 283 .
[6] من لا يحضره الفقيه 2 - 21 .

106

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست