نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 107
وفي المقنع [1] . قال طاب ثراه : ويقسم ستة أقسام على الأشهر . أقول : هذا هو المشهور عند علمائنا ، وفي صحيحة ربعي [2] يقسم خمسة أقسام ، ولا نعلم به قائلًا . قال طاب ثراه : وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان ، أشبههما أنه لا يستحق . أقول : استحقاقه مذهب السيد ، ومنعه مذهب الشيخ في النهاية [3] ، والمبسوط [4] ، وابن حمزة ، وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد ؟ فيه تردد ، أحوطه بسطه عليهم ولو متفاوتا . أقول : وجوب البسط على الأصناف مذهب التقي ، وهو ظاهر الشيخ . وبالاستحباب قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي اعتبار الايمان تردد ، واعتباره أحوط . أقول : المعتمد اعتبار الايمان في مستحق الخمس ، للنهي عن مساعدة غير المؤمن ، وهو فتوى الأصحاب . ويحتمل ضعيفا عدمه ، لاستحقاقه بالقرابة والنسب والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء . قال طاب ثراه : وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيها شرع . أقول : من أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام ، كالمفيد ، وتلميذه والقاضي ، والشيخ في أحد قوليه والعلامة في المختلف ، فهي من الأنفال عندهم .