responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


وفي المقنع [1] .
قال طاب ثراه : ويقسم ستة أقسام على الأشهر .
أقول : هذا هو المشهور عند علمائنا ، وفي صحيحة ربعي [2] يقسم خمسة أقسام ، ولا نعلم به قائلًا .
قال طاب ثراه : وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان ، أشبههما أنه لا يستحق .
أقول : استحقاقه مذهب السيد ، ومنعه مذهب الشيخ في النهاية [3] ، والمبسوط [4] ، وابن حمزة ، وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد ؟ فيه تردد ، أحوطه بسطه عليهم ولو متفاوتا .
أقول : وجوب البسط على الأصناف مذهب التقي ، وهو ظاهر الشيخ .
وبالاستحباب قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي اعتبار الايمان تردد ، واعتباره أحوط .
أقول : المعتمد اعتبار الايمان في مستحق الخمس ، للنهي عن مساعدة غير المؤمن ، وهو فتوى الأصحاب . ويحتمل ضعيفا عدمه ، لاستحقاقه بالقرابة والنسب والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء .
قال طاب ثراه : وفي اختصاصه بالمعادن تردد ، أشبهه أن الناس فيها شرع .
أقول : من أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام ، كالمفيد ، وتلميذه والقاضي ، والشيخ في أحد قوليه والعلامة في المختلف ، فهي من الأنفال عندهم .



[1] المقنع ص 53 .
[2] تهذيب الأحكام 4 - 128 ح 1 .
[3] النهاية ص 199 .
[4] المبسوط 1 - 262 .

107

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست