responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > أحكام زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > وقال في كتاب الزكاة من الخلاف [1] بالوجوب ، والمعتمد الأول .
هذا بالنسبة إلى الإمام أو الساعي ، أما الفقيه أو الفقير ، فلا يجب على أحدهما الدعاء إجماعا .
قال طاب ثراه : ويسقط حال الغيبة [2] سهم السعاة والمؤلفة . وقيل : يسقط معهم ابن السبيل [3] ، وعلى ما قلناه لا يسقط .
أقول : إذ فسر سبيل اللَّه تعالى بأنه الجهاد سقط سهمه حال الغيبة لاشتراطه بظهور الامام عليه السّلام ، كما سقط الساعي ، لأنه الناصب له . وإذا فسرنا بأنه المصالح ، لم يسقط لتحققها مع الغيبة .
قال طاب ثراه : وهي من جميع الأجناس صاع ، هو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني .
أقول : هنا ثلاثة أقوال : الأول : أنه تسعة في الكل ، ذهب إليه التقي ، والقاضي ، وأبو علي ، والمفيد ، وتلميذه ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد .
الثاني : أنه تسعة في غير اللبن ، ومنه ستة عراقية ، وهي أربعة مدنية ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط [4] ، وابن حمزة ، وابن إدريس .
الثالث : قال في النهاية : انه أربعة أرطال [5] . وأطلق .
قال طاب ثراه : وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة . وقيل : يجب



[1] الخلاف 2 - 125 .
[2] في المختصر المطبوع : ويسقط مع غيبة الإمام .
[3] في المختصر المطبوع : سهم السبيل .
[4] المبسوط 1 - 241 .
[5] النهاية ص 191 .

104

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست