نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 104
< فهرس الموضوعات > أحكام زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > وقال في كتاب الزكاة من الخلاف [1] بالوجوب ، والمعتمد الأول . هذا بالنسبة إلى الإمام أو الساعي ، أما الفقيه أو الفقير ، فلا يجب على أحدهما الدعاء إجماعا . قال طاب ثراه : ويسقط حال الغيبة [2] سهم السعاة والمؤلفة . وقيل : يسقط معهم ابن السبيل [3] ، وعلى ما قلناه لا يسقط . أقول : إذ فسر سبيل اللَّه تعالى بأنه الجهاد سقط سهمه حال الغيبة لاشتراطه بظهور الامام عليه السّلام ، كما سقط الساعي ، لأنه الناصب له . وإذا فسرنا بأنه المصالح ، لم يسقط لتحققها مع الغيبة . قال طاب ثراه : وهي من جميع الأجناس صاع ، هو تسعة أرطال بالعراقي ، ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني . أقول : هنا ثلاثة أقوال : الأول : أنه تسعة في الكل ، ذهب إليه التقي ، والقاضي ، وأبو علي ، والمفيد ، وتلميذه ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد . الثاني : أنه تسعة في غير اللبن ، ومنه ستة عراقية ، وهي أربعة مدنية ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط [4] ، وابن حمزة ، وابن إدريس . الثالث : قال في النهاية : انه أربعة أرطال [5] . وأطلق . قال طاب ثراه : وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة . وقيل : يجب
[1] الخلاف 2 - 125 . [2] في المختصر المطبوع : ويسقط مع غيبة الإمام . [3] في المختصر المطبوع : سهم السبيل . [4] المبسوط 1 - 241 . [5] النهاية ص 191 .
104
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 104