responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97


المعتبر [1] والشيخ في التهذيب [2] الإجماع ، على أنّ حدّ المسح قبّتا القدم عند معقد الشراك ، وهما المراد بالكعبين لغة [3] ، وشرعا .
وقد بالغ المصنّف في إنكار ما اختاره هنا في الذكرى ، وجعله إحداث قول ثالث رافع لما أجمع عليه الأمّة لأنّ الخاصة أجمع وجماعة من العامة على أنّهما قبتا القدم ، والباقين على أنّهما العظمان الناتئان عن يمين الرجل وشماله عند أسفل الساق [4] .
وكأنّ المصنّف رحمه اللَّه هنا حاول الخروج من الخلاف لسهولة الخطب ، وعموم النفع بالرسالة .
وكيف كان فيجب إدخال الكعب في المسح كالمرفق ، وإدخال جزء من الحدّ المشترك من الطرفين لعدم المفصل المحسوس .
ولا يجب استيعاب القدم عرضا ، بل يجزئ المسح عليه ( بأقل اسمه ) وهو موضع وفاق هنا كما نقله المحقّق في المعتبر [5] ، وإنّما الخلاف في مسح الرأس ، ولعلّ السر في مخالفة المصنّف بين العبارتين ، حيث عبّر هناك بالإصبع [6] ، وهنا بأقلّ اسمه ، هو التنبيه على ذلك .
وكيف كان فالتعبير بأقلّ الاسم أجود من التعبير بالإصبع لإيهامه كون أقلَّه مقدار إصبع . وليس كذلك ، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقلّ من الإصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها على أقلّ من عرضها ، فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح لا مقدّرة له بقدرها .
ويجب كون المسح ( بالبلل ) المتخلَّف على أعضاء الوضوء المغسولة كما تقدّم في مسح الرأس ، ولا ينحصر في بلل اليدين كما يقتضيه إطلاق العبارة ورشاقتها ، بل يجوز



[1] المعتبر 1 : 151 .
[2] التهذيب 1 : 75 .
[3] الصحاح 1 : 213 ، القاموس المحيط 1 : 129 « كعب » .
[4] الذكرى : 88 .
[5] المعتبر 1 : 150 .
[6] تقدّم في الصفحة : 94 .

97

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست