responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54


أقوال الميّت ، وقد تقدّم الإجماع على خلافه ، فترك الاشتغال بالتفقّه عند عدم العلم بالقائم به المؤدي لفرض الكفاية موجب لإخلال أهل العصر بالواجب المخلّ بالعدالة ، فينسد عنهم باب التقليد .
لا يقال : يمكن فرض ذلك في الشيخ الكبير العاجز يقينا عن الوصول إلى تلك المرتبة ونحوه ، وفي المشتغل بطلب العلم قبل وصوله ، فإنّ الإخلال بالواجب منتف عنهما ، فيمكن اتّصافهما بالعدالة ، ويتصور الرجوع إليهما في أخذ الأحكام عن الميّت .
لأنا نقول : إنّ الحال وإن بلغ هذا الحدّ لا يسوّغ الفتوى ونقل الأحكام ، بل غايته جواز عمله هو لنفسه بأقوال الموتى ، فإنّ الإجماع واقع على أنّه لا يجوز الفتوى والحكم للقاصر عن درجة الاجتهاد ، مع أنّ جواز عمل المتّصف بهذا الوصف لنفسه بقول الميّت موضع نظر ، بل قيل : إنّه يجب عليه الأخذ بالاحتياط التام والوقوف على مواضع الإجماع ما أمكن ، فالاستناد إلى مثل ذلك إحالة على غير الواقع .
قال المحقّق الشارح في حاشية الشرائع : إنّ من هذا شأنه يأتي بالصلاة عند ضيق الوقت على حسب الممكن ، كما يقال في من لا يحسن القراءة ولا الذكر : يقف عند ضيق الوقت بقدر زمان القراءة ثم يركع ، وعلى هذا النهج حكم سائر التكاليف [1] .
انتهى .
ونحن قد أردنا لهذه المسألة رسالة مفيدة [2] ، فليقف عليها من أراد تحقيق الحال .
ولمّا كان حكم المصنّف بوجوب تقديم المعارف المذكورة على الصلاة وأخذ أفعالها بأحد الوجهين أعمّ من كونه مع ذلك شرطا في الصحة ، بحيث يلزم من الإخلال به بطلان الصلاة ، أو واجبا مطلقا بحيث يستلزم تركه مجرّد الإثم ، نبّه على الشرطية بقوله ( فمن لم يعتقد ما ذكرناه ) من المعارف المتقدّمة بالدليل ، ( ولم يأخذ كما وصفناه ) له ، وهو أخذ المجتهد بالدليل على كلّ فعل من أفعالها ، أو بالتقليد فيها للمجتهد أن



[1] حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 139 .
[2] هي رسالة تقليد الميّت المطبوعة ضمن المجموعة الأولى من رسائله .

54

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست