responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49


معرفته الأحكام عن استنباط فينتفي الاجتهاد ، ولا أخذه عن مستنبط حتى يكون مقلَّدا ، وإنّما أخذه عمّن لا ينطق عن الهوى ، وهو مأخوذ عن صاحب الوحي عليه السّلام بغير واسطة أو بواسطة معصوم ، أو ما في حكم ذلك ، ولا يتغيّر حكمه بموته .
ومن لا يمكنه الوصول إليه على ذلك الوجه ففرضه الأخذ بالاجتهاد إن كان من أهله ، والتقليد لأهله إن لم يكن ، كما مرّ [1] .
الثالث : في قوله في المجتهد ( وفرضه ) وقوله في المقلَّد : ( ويكفيه ) إشارة لطيفة إلى الفرق بين المرتبتين ، وأنّ الاجتهاد أشدّ مؤنة وأكثر مشقّة من التقليد ، فإنّ الاجتهاد مأخوذ من الجهد والمشقة كما مرّ [2] ، فناسبه التعبير عنه بالفرض الواجب ، وهو الأمر الذي لا يجوز العدول عنه إلى غيره ممّا هو أخف منه ، بخلاف التقليد فإنّه أمر سهل لا يتوقّف على تجشّم كلفة ، فلذا عبّر فيه بقوله : ( ويكفيه ) الدال على التنزّل إلى أمر سهل دون الأوّل ، وهو نوع من اللطف .
الرابع : يستفاد من قوله : ( على كلّ فعل من أفعالها ) أنّ الاجتهاد لا يتجزّأ ، وإلَّا لكان هنا قسم ثالث ، وهو الاستدلال على بعض أفعالها والتقليد في البعض الآخر .
والأصح جواز التجزؤ فيثبت القسم الثالث ، وقد كاد أن يكون النزاع في المسألة لفظيا ، وتحقيق المسألة في الأصول .
الخامس : في قوله أيضا : ( وفرضه . إلى آخره ) إشارة إلى أنّ المجتهد لا يسوغ له ترك الاجتهاد والرجوع إلى التقليد ، كما هو القول الصحيح للأصوليين .
وبيان ذلك أنّ المراد بالمجتهد المتهيئ لمعرفة الأحكام ولو بالقوة القريبة من الفعل ، كما مرّ [3] ، فيشمل حكمه بوجوب الاستدلال من قد نظر في المسألة بالفعل ومن لم ينظر مع التهيئة له كذلك .
السادس : في تعليقه الاستدلال على أفعال الصلاة دون ذاتها إشارة إلى أنّ محل الاجتهاد هو الفروع الشرعيّة التي لم تعلم ضرورة من الدين ، فلا يسمّى الاستدلال على



[1] تقدّم في الصفحة : 47 - 48 .
[2] تقدّم في الصفحة : 47 .
[3] تقدّم في الصفحة : 47 .

49

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست