نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 48
أو السنّة أو الإجماع أو دلالة العقل ، ( على كلّ فعل من أفعالها ) ، واحترز بالأدلة التفصيلية عن المقلَّد ، فإنّه قد يستدل في المسائل ، لكن ليس ذلك بالأدلة التفصيلية ، بل بدليل إجمالي يعمّ جميع المسائل ، كقوله : هذا الحكم أفتاني به المفتي ، وكلّ ما أفتى به المفتي فهو حقّ ، فهذا حقّ . ( و ) الصنف الثاني ( مقلَّد ) اسم فاعل من التقليد ، وقد مرّ بيانه . والمراد به هنا المستفتي ، وهو مقابل المفتي ، أعني المجتهد . ( و ) هذا المقلِّد ( يكفيه الأخذ عن المجتهد ) المذكور سابقا ، ولا يجب عليه زيادة على ذلك مع وجوده ، على وجه يجوز الأخذ عنه ، بل ولا مشافهته ، بل يجوز الأخذ عنه ( ولو بواسطة أو وسائط ) مع إمكان مشافهته على أصح القولين للأصوليين ، وإنّما ترك ذكر الواسطتين للتنبيه عليهما بجواز رجوعه إلى الوسائط من باب مفهوم الموافقة ، أو لدخولهما في الجمع حقيقة على قول ، أو مجازا وتغليبا على آخر . ولو قال : بواسطة وإن تعدّدت ، شمل الواسطتين فما زاد . ( مع عدالة الجميع ) ، وهم المجتهد والوسائط . وتنقيح هذا المقام يتمّ بمباحث : الأوّل : في عطف المصنف هذا البحث على ما قبله ب ( تمّ ) الدالة على التراخي ، إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه به ، ومغايرته له مغايرة بعيدة والحال كذلك ، فإنّ مرجع ما تقدّم إلى علم الكلام ، ومرجع هذا البحث إلى أصول الفقه ، فهي مقدّمات مختلفة المأخذ والمرجع يناسبها التنبيه على اختلافها ، وفي تأخير هذه المقدّمة عن تلك إشارة إلى تقدّم الأولى في المرتبة على هذه ، وهو كذلك ، فإنّ المعرفة أوّل الواجبات المقصودة بالذات . الثاني : احترز المصنّف ب ( الآن ) في جعل المكلَّفين صنفين عن زمان ظهور الإمام عليه السّلام ونحوه ، فإنّ الرعية فيه حينئذ ثلاثة أصناف لا صنفان : من يمكنه الوصول إلى الإمام والأخذ عنه قبل فوات الغرض المطلوب من المستفتي عنه كوقت الصلاة ، وهذا يجب عليه الرجوع إليه ولا يسمّى مجتهدا ولا مقلَّدا إذ ليس
48
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 48