responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42


وكأنّه ردّ الكراهة إلى الإرادة لأنّها إرادة الترك ، وجعل مرجع السادسة إلى السرمدية كما في التجريد ، أو إلى بعضها وهو البقاء ، كما في العدد الثاني .
وكيف كان ففي تحقيق العدد الذي لا بدّ من اعتباره في التوحيد نظر لأنّه إن روعي في ذلك ظاهر هذه الصفات وأسمائها المختلفة وجب اعتبار الكل ، وإن نظر إلى الأصل الذي يرجع إليه كفى معرفة القدرة والعلم ، لرجوع الكراهة والإرادة والسمع والبصر والإدراك إلى العلم ، والكلام إلى القدرة ، بل الكل راجع إلى وجوب الوجود ، كما مرّ .
والتحقيق : أنّ كلّ صفات اللَّه تعالى الثبوتية وغيرها اعتبارات تحدثها عقولنا عند مقايسة ذاته تعالى إلى غيرها ، وإلَّا فذاته المقدّسة لا تركيب فيها ولا صفة لها زائدة عليها ، والكلّ راجع إلى كمال الذات المقدّسة وغنائها . لكن لمّا كانت عقول الخلق على مراتب من التفاوت ، لوحظت له هذه الصفات والاعتبارات ليتوصّل بها الخلق [1] إلى معرفته على حسب استعدادهم ، ثم ينتهي قولهم عند إحاطتها بحقائق هذه الأشياء ومطالعتها لأنوار كبريائه ، إلى أن تعتبر ذاته المقدّسة من غير ملاحظة شيء آخر ، كما قال على عليه السّلام : « وتمام توحيده نفي الصفات عنه لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة » [2] .
فعلى هذا لا حرج في اختلاف هذه الأعداد ، فإنّ مرجعها إلى اعتبار المعتبر ، والغرض منها التقريب إلى أفهام أهل التوحيد بحسب تفاوتهم في مراتبهم ، والمرجع واحد عند تحقيق الحال ، فكلّ واحد من هذه الأعداد مجزي في أصل التوحيد ، ومؤد للواجب إن شاء اللَّه تعالى .
السابع : المراد بالعدل المنسوب إليه تعالى - بحيث صار باعتباره عادلا - ما قابل الجور والظلم ، وبكونه عدلا أنّه لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب .
وأما الحكمة فتطلق على معرفة الأشياء والعلم بحقائقها ، وعلى الترك للقبيح ،



[1] في هامش « ع » : الخلائق ( خ ل ) .
[2] نهج البلاغة 1 : 15 خطبة رقم 1 .

42

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست