responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40


بالصلاة التكليف بما لا يطاق .
وليس نظر الكافر المحض - وهو معتقد خلاف الإسلام - في أدلَّة الحق وبحثه عنه معدودا من المهلة ، بل هو حينئذ كافر بلا خلاف ، وتحقيق المسألة في الكلام .
الثالث : المعرفة مرادفة للعلم ، بل ربّما كانت أخصّ منه لأنّها تطلق على من سبق له جهل بما عرفه ، والعلم لا يشترط فيه ذلك .
ومن ثمّ يطلق على اللَّه تعالى أنّه عالم ، ولا يقال : إنّه عارف لإشعاره بسبق جهل ، وحينئذ نقول :
العلم بهذه الأشياء والمعرفة لها قد تكون تصورية وقد تكون تصديقية لانقسام العلم إليهما ، والواجب من ذلك هو المعرفة التصديقية لا التصورية لأنّ تصورها لا يوجب الحكم بالإسلام أو الإيمان من دون الحكم الجازم بثبوت ما هو ثابت منها وسلب ما هو منفي . وإنّما لم يقيّد المصنّف المعرفة بالتصديقية - مع أنّ ذلك لازم كما قد عرفته - اكتفاء بقوله أخيرا : ( كلّ ذلك بالدليل ) ، فإنّ الدليل لا تكتسب به إلَّا المعارف التصديقية ، كما أنّ التصورية تكتسب بالقول الشارح .
الرابع : جعل المعرفة بهذه الأشياء واجبة قبل الصلاة ، أعمّ من أن يكون قبلها شيء آخر واجب أوّلا ، فلا يدل حينئذ على أنّها أوّل الواجبات ، ويحتاج إلى التقييد بالواجب بالذات لئلَّا يرد أنّ أوّل الواجبات هو النظر المعرّف لها لأنّ النظر وإن كان وجوبه أسبق ، لكن لا إشعار في العبارة بأنّ المعرفة هي أوّل الواجبات ، وإنّما خصّها بالذكر من دون النظر - مع أنّه أيضا واجب - من باب مقدّمة الواجب المطلق لأنّها مقصودة بالذات ووجوبه تابع لها ، فيلزم من الحكم بوجوبها - مع كونها واجبا مطلقا - وجوب ما يتوقف عليه ، وإذا كان شرطا فيها كان متقدّما ضرورة ، فلا يحتاج في مثل هذا المحل الموضوع للاختصار والإشارة إلى هذه الأحكام بالعرض إلى التنبيه على أزيد من ذلك ، وتحقيقه في الكلام ، وما سيأتي من الإحالة عليه كاف في جواز الإجمال .
الخامس : المراد بمعرفة اللَّه تعالى هنا التصديق بكونه موجودا واجب الوجود لذاته ، لا المعرفة التامة التي لا تتمّ إلَّا بمعرفة صفات جلاله ونعوت كماله لما سيأتي بعده من

40

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست