responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383


وضمير ( أنّه ) و ( عجز ) و ( أومأ ) يعود على المصلَّي خائفا ، المدلول عليه بالمقام .
( ويسقط ) الإيماء ( عنه لو تعذّر ، ويجتزئ ) حينئذ ( عن الركعة بالتسبيحات الأربع ) ، كما فعل علي عليه السّلام ليلة الهرير [1] .
( وتجب النيّة والتحريمة ) أوّلا ( والتشهّد والتسليم ) أخيرا بناء على وجوب التسليم ، وإلَّا اقتصر على التشهّد ، ويجب الاستقبال بحسب الإمكان .
ولمّا ذكر أنّه لا يجب في القضاء مراعاة الهيئة المعتبرة في حالة فوته ، نبّه على ما يعتبر منها بقوله ( وإنّما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل ) في حالة كونه ( أداء وقضاء ) فإذا فاتته صلاة في حالة قدرته على تمام الأفعال ، وأراد قضاءها قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا أو خائفا قضاها كذلك ، كما يجوز أداؤها على تلك الحالة ، ولا يجب تأخيرها إلى أن يزول العذر ولا إعادتها بعده .
( وكذا ) المعتبر في ( باقي الشروط ) من الستر والاستقبال والطهارة ، وهو المقدور عليه وقت الفعل ( فيصحّ القضاء من فاقدها ) كما يصحّ الأداء ، إذ ليست شروطا مطلقا بل مع الإمكان ( إلَّا فاقد الطهارة ) فإنّه لا يقضي ما فاته من الصلاة حالة قدرته على الطهارة ، أو عجز عنها على القول بوجوبه بدون الطهارة ، بل يجب عليه التأخير إلى أن يتمكَّن ولو من الطهارة الترابيّة لأنّها شرط مطلقا .
( والمريض ) بالجرّ عطف على فاقدها ، أي وكذا يصحّ القضاء من المريض ( المومئ بعينيه ) . وإنّما خصّه بالذكر مع دخوله فيما تقدّم ، لينبّه على كيفية ركوعه وسجوده باللطف الذي قد تكرّر منه .
( فتغميضهما ركوع وسجود ، وفتحهما ) أي فتح عينيه ( رفعهما ) أي رفع الركوع والسجود ( و ) يجعل ( السجود أخفض ) تغميضا أي أشدّه ، ولا فرق في ذلك بين من يبصر بهما وغيره ممّن يمكنه التغميض والفتح ، وهذا كلَّه مع تعذّر الإيماء بالرأس ، كما نبّه عليه بقوله ( المومئ بعينيه ) أي الذي قد انتقل فرضه إليه . ولو تعذّر ذلك كلَّه كفاه



[1] الكافي 3 : 458 / 2 ، التهذيب 3 : 173 / 384 .

383

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست