responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379


نذرها ما هي مشروعة في الجملة ولو على بعض الوجوه ليدخل فيه نذر الصلاة قائماً وقاعدا ، وسورة بعد الحمد وبدونها ، صحّ الحكم فيما ذكر ، لكن يشكل الحكم فيما لو نذر هيئة مشروعة في غير وقتها ، كالعيد والكسوف والاستسقاء عند عدم أسبابها المقتضية لشرعيّتها ، فإنّ المشهور والمفتي به للمصنّف في غير هذه الرسالة عدم صحّة نذره كذلك [1] وإن كان في المسألة خلاف حيث يمكن إدراجه فيها .
ويدخل أيضا في العبارة نذر الصلاة إلى غير القبلة بغير قيدي المشي والركوب ، والصلاة مضطجعا ومستلقيا اختيارا لصحّتها في الجملة ، وامتناع انصراف النذر إلى ذلك عند المصنّف وإن كان فيه خلاف أيضا بحيث يمكن إرادته .
وإن أراد المشروعيّة في حالة الاختيار ليخرج أمثال ذلك ويدخل فيه جميع ما تقدّم ، أشكل نذره ثلاث ركعات بتسليمة واحدة منفردة ، فإنّهما وإن شرّعا اختيارا إلَّا أنّهما لم يشرعا مطلقا ، بل من جهة كونهما مغربا ووترا ، والحال أنّه لم يقيّد بهما .
وقد يندفع ذلك بأنّ الهيئتين مشروعتان في حالة الاختيار بقول مطلق ، وقد يعتدّ بهما الشارع في الجملة فينعقد ما هو على هيئتها ، كما اختاره المصنّف في الذكرى [2] .
وفيه أنّ الهيئة المقدّرة بزمان وسبب كالعيد والكسوف ، متعبّد بهما كذلك ، ولزم أن ينعقد نذرهما في غير وقتهما ، ويمكن التزام صحة ذلك عند المصنّف ، وتنتظم معه العبارة .
والأولى حملها على ما هو أعمّ من ذلك ، بأن يراد بالمشروعيّة ما يعتدّ بها الشارع بحسب حال الناذر حالة النذر ليدخل فيه ما لا يصحّ من الهيئات اختيارا ، لكن يصحّ في حالة اضطرار يتّصف بها الناذر ، فإنّ نذرها ينعقد أيضا .
إذا تقرّر ذلك ، فمتى نذر هيئة مشروعة ولم يعيّن للمنذور وقتا ، كان وقته العمر ، فلا تتضيّق إلَّا بظنّ ضيق وقت العمر إلَّا عن فعله .
( ولو عيّن زمانا ) للمنذور كهذه الجمعة مثلا ، ( فأخلّ به ) أي بالمنذور ( فيه ) أي في



[1] الذكرى : 248 ، البيان : 213 .
[2] الذكرى : 248 .

379

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست