نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 379
نذرها ما هي مشروعة في الجملة ولو على بعض الوجوه ليدخل فيه نذر الصلاة قائماً وقاعدا ، وسورة بعد الحمد وبدونها ، صحّ الحكم فيما ذكر ، لكن يشكل الحكم فيما لو نذر هيئة مشروعة في غير وقتها ، كالعيد والكسوف والاستسقاء عند عدم أسبابها المقتضية لشرعيّتها ، فإنّ المشهور والمفتي به للمصنّف في غير هذه الرسالة عدم صحّة نذره كذلك [1] وإن كان في المسألة خلاف حيث يمكن إدراجه فيها . ويدخل أيضا في العبارة نذر الصلاة إلى غير القبلة بغير قيدي المشي والركوب ، والصلاة مضطجعا ومستلقيا اختيارا لصحّتها في الجملة ، وامتناع انصراف النذر إلى ذلك عند المصنّف وإن كان فيه خلاف أيضا بحيث يمكن إرادته . وإن أراد المشروعيّة في حالة الاختيار ليخرج أمثال ذلك ويدخل فيه جميع ما تقدّم ، أشكل نذره ثلاث ركعات بتسليمة واحدة منفردة ، فإنّهما وإن شرّعا اختيارا إلَّا أنّهما لم يشرعا مطلقا ، بل من جهة كونهما مغربا ووترا ، والحال أنّه لم يقيّد بهما . وقد يندفع ذلك بأنّ الهيئتين مشروعتان في حالة الاختيار بقول مطلق ، وقد يعتدّ بهما الشارع في الجملة فينعقد ما هو على هيئتها ، كما اختاره المصنّف في الذكرى [2] . وفيه أنّ الهيئة المقدّرة بزمان وسبب كالعيد والكسوف ، متعبّد بهما كذلك ، ولزم أن ينعقد نذرهما في غير وقتهما ، ويمكن التزام صحة ذلك عند المصنّف ، وتنتظم معه العبارة . والأولى حملها على ما هو أعمّ من ذلك ، بأن يراد بالمشروعيّة ما يعتدّ بها الشارع بحسب حال الناذر حالة النذر ليدخل فيه ما لا يصحّ من الهيئات اختيارا ، لكن يصحّ في حالة اضطرار يتّصف بها الناذر ، فإنّ نذرها ينعقد أيضا . إذا تقرّر ذلك ، فمتى نذر هيئة مشروعة ولم يعيّن للمنذور وقتا ، كان وقته العمر ، فلا تتضيّق إلَّا بظنّ ضيق وقت العمر إلَّا عن فعله . ( ولو عيّن زمانا ) للمنذور كهذه الجمعة مثلا ، ( فأخلّ به ) أي بالمنذور ( فيه ) أي في