responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 37


مزيد بحث لا يليق بهذه الرسالة ، قد حرّرناه في شرح الإرشاد [1] ، وأفردناه في محل آخر . [2] وإنّما يشترط في صحتها الإسلام ( لا في وجوبها ) ، بمعنى أنّها تجب على الكافر كما تجب عليه سائر التكاليف السمعية عندنا لدخوله تحت الأوامر العامة ، لكن لا تصح منه ما دام على كفره . ثم إن مات على الكفر عذّب على تركها ، أو على فعلها على غير وجهها كما يعذّب على ترك الإيمان .
وخالف في ذلك أبو حنيفة [3] ، حيث ذهب إلى كونه غير مكلَّف بفروع الشريعة حالة انتفاء شرطها عنه ، وهو الإيمان .
لنا : لو كان حصول شرط الفعل شرطا للتكليف به لم تجب صلاة على محدث لانتفاء شرطها وهو الطهارة ، ولم تجب صلاة قبل النيّة لأنّها شرطها . وذلك معلوم البطلان بالضرورة ، ووقوعه دليل على جوازه .
ويدل عليه قوله تعالى : « ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ » [4] صرّح بتعذيبهم بترك الصلاة .
واحتجاجه بأنّه لو كلَّف بالفروع لصحّت منه - لأنّ الصحة موافقة الأمر ، واللازم منتف ، ولأمكن الامتثال لأنّه شرط التكليف فلا ينفك عنه ، وهو غير متحقّق لأنّه في حالة الكفر غير ممكن وبعده يسقط الأمر عنه - ضعيف لأنّا لا نريد أنّه مأمور بفعله حال كفره ، بل بأن يؤمن ويفعل كالمحدث ، وهو ممكن في حال الكفر ، غايته أنّه مع الكفر لا يمكن ، وذلك ضرورة بشرط المحمول ، لا ينافي الإمكان الذاتي ، كقيام زيد في وقت عدم قيامه فإنّه ممكن وإن امتنع بشرط عدم قيامه ، وتحقيق المسألة في الأصول ، وهذا البحث كلَّه آت عندنا في المخالف كما بيّناه .



[1] روض الجنان : 356 .
[2] وهي رسالة كتبها المصنّف في الولاية وأنّ الصلاة لا تقبل إلَّا بها . انظر الدر المنثور 2 : 188 .
[3] أحكام القرآن للجصّاص 1 : 186 ، بدائع الصنائع 2 : 69 .
[4] المدثّر : 42 - 43 .

37

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست