responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357


لا غير ، لصلح التقديم خصوصيّة للجمعة بالنسبة إلى العيد ، ووجوب أصل الخطبتين بالنسبة إلى اليوميّة .
لكن هذا المعنى غير مراد لتصريحه بكون الخصوصيّة بالنسبة إلى اليوميّة لا غير .
ويشترط في الخطبتين الطهارة ، والقيام ، واشتمال كلّ واحدة منهما على حمد اللَّه والصلاة على النبيّ وآله بلفظهما ، والوعظ بالعربيّة ، وقراءة ما تيسّر من القرآن وأقلَّه آية ، وأحوطه سورة خفيفة ، ويزيد في الثانية الاستغفار للمؤمنين والدعاء لأئمة المسلمين استحبابا ، ويجب الفصل بينهما بالجلوس .
( الخامس : الإجزاء عن الظهر ) وهو موضع وفاق بين المسلمين ، فلا يجب الجمع بينهما حيث تجتمع الشرائط ، وهل يجوز الاحتياط بالظهر بعدها حال الغيبة عند القائل بشرعيّتها ؟ نظر :
من تخيّل فسادها بسبب الخلاف فيها ، فالجمع بينهما يوجب يقين البراءة مع مراعاة فعل أفضل الواجبين وهو الجمعة ، فيكون كقضاء الصلاة اليوميّة والإيصاء بها احتياطا ، كما أجمع عليه الأصحاب ، ونقله عنهم المصنّف في الذكرى [1] .
ومن الحكم بسقوطها ، فلا وجه لنيّة الوجوب ، ولا لنيّة الندب لأنّها لا تقع مندوبه ، إذ لا يشرع فيها الإعادة ، ولا يتحقّق في الظهر أيضا الإعادة المنصوص على استحبابها لأنّ المفعول هو الجمعة ، وهي مغايرة للظهر ، فلا تكون الظهر الواقعة معادة لعدم سبق فعلها .
( السادس : وجوب الجماعة فيها ) ويتحقّق بنيّة المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو أخلَّوا بها أو أحدهم بحيث يختلّ العدد المعتبر فيها لم تنعقد ، وإن بقي العدد مع الإمام صحّت صلاة المؤتمّ دون المخلّ . ومن هنا وجب نيّة الاقتداء فيها على المأموم لتوقّف الواجب



[1] الذكرى : 138 .

357

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست