نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 357
لا غير ، لصلح التقديم خصوصيّة للجمعة بالنسبة إلى العيد ، ووجوب أصل الخطبتين بالنسبة إلى اليوميّة . لكن هذا المعنى غير مراد لتصريحه بكون الخصوصيّة بالنسبة إلى اليوميّة لا غير . ويشترط في الخطبتين الطهارة ، والقيام ، واشتمال كلّ واحدة منهما على حمد اللَّه والصلاة على النبيّ وآله بلفظهما ، والوعظ بالعربيّة ، وقراءة ما تيسّر من القرآن وأقلَّه آية ، وأحوطه سورة خفيفة ، ويزيد في الثانية الاستغفار للمؤمنين والدعاء لأئمة المسلمين استحبابا ، ويجب الفصل بينهما بالجلوس . ( الخامس : الإجزاء عن الظهر ) وهو موضع وفاق بين المسلمين ، فلا يجب الجمع بينهما حيث تجتمع الشرائط ، وهل يجوز الاحتياط بالظهر بعدها حال الغيبة عند القائل بشرعيّتها ؟ نظر : من تخيّل فسادها بسبب الخلاف فيها ، فالجمع بينهما يوجب يقين البراءة مع مراعاة فعل أفضل الواجبين وهو الجمعة ، فيكون كقضاء الصلاة اليوميّة والإيصاء بها احتياطا ، كما أجمع عليه الأصحاب ، ونقله عنهم المصنّف في الذكرى [1] . ومن الحكم بسقوطها ، فلا وجه لنيّة الوجوب ، ولا لنيّة الندب لأنّها لا تقع مندوبه ، إذ لا يشرع فيها الإعادة ، ولا يتحقّق في الظهر أيضا الإعادة المنصوص على استحبابها لأنّ المفعول هو الجمعة ، وهي مغايرة للظهر ، فلا تكون الظهر الواقعة معادة لعدم سبق فعلها . ( السادس : وجوب الجماعة فيها ) ويتحقّق بنيّة المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو أخلَّوا بها أو أحدهم بحيث يختلّ العدد المعتبر فيها لم تنعقد ، وإن بقي العدد مع الإمام صحّت صلاة المؤتمّ دون المخلّ . ومن هنا وجب نيّة الاقتداء فيها على المأموم لتوقّف الواجب