نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 344
( ويزيد ) هذا على الثامن ( في الاحتياط بركعتين جالسا ) تتمّة الاحتياطين الواجبين للشّك الأوّل ، ويجوز إبدالهما بركعة قائماً كما مرّ . ( العاشر : الشّك بين الأربع والخمس بعد السجود ) وهو صحيح إجماعا ( موجب للمرغمتين ) بكسر الغين اسم فاعل سمّيتا بذلك لأنّهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر [1] . وهو إمّا من المراغمة : وهي المغاضبة ، أي تغضبانه . وإمّا من الرغام بفتح الراء : وهو التراب . يقال : أرغم اللَّه أنفه : أي ألصقه بالتراب ذلَّة وصغارا ، فكأنّهما يرغمان أنف الشيطان . والمشبّه به في قوله ( كما مرّ ) هو ما ذكر في الرابع من أقسام الخلل في ما يوجب التلافي مع سجود السهو . ( و ) لو تعلَّق الشكّ بهما ( قبل الركوع ) سواء كان بعد القراءة أم فيها أم قبلها ، هدم الركعة وجلس ، و ( يكون ) حينئذ ( شكَّا بين الثلاث والأربع ) فيتشهّد ويسلَّم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو لمكان الزيادة . ( وبعد الركوع ) سواء كان قبل الرفع منه أم بعده ( فيه قول بالبطلان ) ذهب إليه العلَّامة [2] ، واختاره الشارح المحقّق للتردّد بين محذورين كلّ منهما مبطل للصلاة : الإتمام المحتمل لكونها خامسة فيوجب الزيادة عمدا ، والقطع المحتمل لكونها رابعة فيوجب النقصان المبطل [3] . وفيه نظر لمنع محذوريّته على تقدير الإكمال ، فإنّ الأصل عدم الزيادة وإن أمكنت ، والمبطل يقين زيادة الركن لا احتماله ، ولأنّ ذلك لو كان هو المؤثّر لأثّر بعد السجود . وتمحّل الفرق بين الحالين - بأنّ الزيادة وقعت فيما لو كان الشّك بعد السجود سهوا ، بخلاف ما لو وقع بعد الركوع فإنّها حينئذ تكون عمدا - فاسد لأنّ زيادة الركن لا فرق