responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344


( ويزيد ) هذا على الثامن ( في الاحتياط بركعتين جالسا ) تتمّة الاحتياطين الواجبين للشّك الأوّل ، ويجوز إبدالهما بركعة قائماً كما مرّ .
( العاشر : الشّك بين الأربع والخمس بعد السجود ) وهو صحيح إجماعا ( موجب للمرغمتين ) بكسر الغين اسم فاعل سمّيتا بذلك لأنّهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر [1] . وهو إمّا من المراغمة : وهي المغاضبة ، أي تغضبانه . وإمّا من الرغام بفتح الراء : وهو التراب . يقال : أرغم اللَّه أنفه : أي ألصقه بالتراب ذلَّة وصغارا ، فكأنّهما يرغمان أنف الشيطان .
والمشبّه به في قوله ( كما مرّ ) هو ما ذكر في الرابع من أقسام الخلل في ما يوجب التلافي مع سجود السهو .
( و ) لو تعلَّق الشكّ بهما ( قبل الركوع ) سواء كان بعد القراءة أم فيها أم قبلها ، هدم الركعة وجلس ، و ( يكون ) حينئذ ( شكَّا بين الثلاث والأربع ) فيتشهّد ويسلَّم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو لمكان الزيادة .
( وبعد الركوع ) سواء كان قبل الرفع منه أم بعده ( فيه قول بالبطلان ) ذهب إليه العلَّامة [2] ، واختاره الشارح المحقّق للتردّد بين محذورين كلّ منهما مبطل للصلاة :
الإتمام المحتمل لكونها خامسة فيوجب الزيادة عمدا ، والقطع المحتمل لكونها رابعة فيوجب النقصان المبطل [3] .
وفيه نظر لمنع محذوريّته على تقدير الإكمال ، فإنّ الأصل عدم الزيادة وإن أمكنت ، والمبطل يقين زيادة الركن لا احتماله ، ولأنّ ذلك لو كان هو المؤثّر لأثّر بعد السجود .
وتمحّل الفرق بين الحالين - بأنّ الزيادة وقعت فيما لو كان الشّك بعد السجود سهوا ، بخلاف ما لو وقع بعد الركوع فإنّها حينئذ تكون عمدا - فاسد لأنّ زيادة الركن لا فرق



[1] الكافي 3 : 357 / 9 .
[2] منتهى المطلب 1 : 416 .
[3] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 323 .

344

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست