نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 343
الركن ، وهو الركوع الموجب لعدم الهدم ، ولو قدّم بعديّة السجود على بعديّة الركوع كان أجود . ( السابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس ) بعد السجود ليكون موضع الاحتمال كما مرّ . ( الثامن : الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ) بعد السجود . ( وفي هذه الأربعة ) التي أوّلها الخامس ( وجه بالبناء على الأقلّ لأنّه المتيقن ) ولأصالة الصحّة ، ولقوله عليه السّلام : « ما أعاد الصلاة فقيه » [1] . ( ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول ) من الأربع ( احتياطا ) لتعذّر البناء على أحد الطرفين ، لاستلزامه التردّد بين محذورين ، فإنّ البناء على الأكثر موجب للزيادة على الواجب ، ومعرض للنقصان ، وعلى الأقلّ للزيادة . ( والبناء في الثامن على الأربع ) لاشتماله على شكَّين لا يبطلان الصلاة : أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والأربع ، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود ، بل منصوص الصحّة [2] وموجب للركعتين قائماً . والثاني : الشكّ بين الأربع والخمس ، وهو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا . ( و ) قد علم من ذلك أنّ حكمه ( الاحتياط بركعتين قائماً ) للشكّ الأوّل ( وسجود السهو ) للثاني ، وهذا الوجه حسن . ( التاسع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، بعد ) إكمال ( السجود ، وحكمه حكم الثامن ) لرجوعه إلى أصلين من أصول الشكّ المنصوص حكمها : أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود ، كما هو المفروض ، وموجب للاحتياطين . والثاني : الشّك بين الأربع والخمس ، وهو غير مفسد أيضا خصوصا في تلك الحالة ، ويوجب سجود السهو .