responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343


الركن ، وهو الركوع الموجب لعدم الهدم ، ولو قدّم بعديّة السجود على بعديّة الركوع كان أجود .
( السابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس ) بعد السجود ليكون موضع الاحتمال كما مرّ .
( الثامن : الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ) بعد السجود .
( وفي هذه الأربعة ) التي أوّلها الخامس ( وجه بالبناء على الأقلّ لأنّه المتيقن ) ولأصالة الصحّة ، ولقوله عليه السّلام : « ما أعاد الصلاة فقيه » [1] .
( ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول ) من الأربع ( احتياطا ) لتعذّر البناء على أحد الطرفين ، لاستلزامه التردّد بين محذورين ، فإنّ البناء على الأكثر موجب للزيادة على الواجب ، ومعرض للنقصان ، وعلى الأقلّ للزيادة .
( والبناء في الثامن على الأربع ) لاشتماله على شكَّين لا يبطلان الصلاة :
أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والأربع ، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود ، بل منصوص الصحّة [2] وموجب للركعتين قائماً .
والثاني : الشكّ بين الأربع والخمس ، وهو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا .
( و ) قد علم من ذلك أنّ حكمه ( الاحتياط بركعتين قائماً ) للشكّ الأوّل ( وسجود السهو ) للثاني ، وهذا الوجه حسن .
( التاسع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، بعد ) إكمال ( السجود ، وحكمه حكم الثامن ) لرجوعه إلى أصلين من أصول الشكّ المنصوص حكمها :
أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود ، كما هو المفروض ، وموجب للاحتياطين .
والثاني : الشّك بين الأربع والخمس ، وهو غير مفسد أيضا خصوصا في تلك الحالة ، ويوجب سجود السهو .



[1] معاني الأخبار : 159 ، التهذيب 2 : 351 / 1455 ، الإستبصار 1 : 375 / 1424 .
[2] الكافي 3 : 353 / 8 ، الفقيه 1 : 229 / 1015 .

343

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست