responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


آخر السجدة كما سيأتي ، أو بعده قبل الرفع منها ، أو بعده . فهذه تسعة أحوال آتية في كلّ واحدة من الصور ، فيرتقي ما لا يتعلَّق بالسادسة إلى تسعة وتسعين ، والجميع إلى مائتين وأربعة وثلاثين ، حاصلة من ضرب الأحوال التسعة في ست وعشرين صورة ، وسيرد عليك حكمها مفصّلا .
( الأوّل : أن يشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ) ويتحقّق بالرفع من الثانية إجماعا . وهل يتحقّق بكمال ذكرها من غير أن يرفع ؟ الظاهر ذلك . وهو اختيار المصنّف في الذكرى [1] لأنّ الرفع لا مدخل له في السجود ، وإنّما هو مقدّمة لواجب آخر كالتشهّد والقراءة . وقد تقدّم في السجود من الرسالة ما ينبّه على اختياره ، وهو قوله في بعض النسخ : ( ولا يجب الرفع من السجدة الثانية ) بمعنى أنّه لا يجب لذاته كما تقدّم تقريره [2] .
( الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع مطلقا ) سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله لإحراز الأوليين على التقديرين .
( و ) الحكم ( البناء على الأكثر فيهما ) وهو الثلاث في الأولى ، والأربع في الثانية .
( ويتمّ ما بقي ) من صلاته ( ويسلَّم ، ثم يصلَّي ركعة قائماً ، أو ركعتين جالسا ) .
( الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ) كما مرّ ، وهو الضابط في كلّ شكّ يتعلَّق بالثانية .
( و ) حكمه ( البناء على الأكثر ) وهو الأربع ، ( والاحتياط بركعتين قائماً ) لأنّ ذلك هو المحتمل نقصه ، كما أنّ المحتمل في الأوليين نقص ركعة فكان الاحتياط كذلك ، وكذا القول في جميع الصور .
( الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ) أي إكمال السجدتين ، ( و ) حكمه ( البناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين جالسا ) لاحتمال كون الصلاة ثلاثا ( وركعتين قائماً ) لاحتمال كونها اثنتين .
ولتكن الركعتان من قيام ( قبلهما ) أي قبل الركعتين من جلوس عملا بظاهر



[1] الذكرى : 227 .
[2] تقدّم في الصفحة : 274 .

341

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست