نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 323
التثنية بذلك [1] و [2] . ( وكذا ) لا يوجب شيئا ( زيادة ما ليس بركن ) من أفعال الصلاة ( سهوا ) كما لا يوجب نقصانه . وإنّما قيّدنا ( ما ) العامّة بكون المراد منها أفعال الصلاة لئلَّا يناقض قوله فيما بعد : ( وتجبان أيضا للقيام في موضع قعود ، وبالعكس ) فإنّ زيادة القيام ليست ركنا ، إلَّا أنّه ليس من أفعال الصلاة . وكان الأولى استثناء ذينك من المسألة لما في إخراجهما من الحكم على الوجه الذي بيّناه من التكليف ، فإنّه يمكن أن يقال : إن أراد بأفعال الصلاة حقيقة لم تتحقّق زيادة شيء منها لأنّه متى فعله لم يبق المزيد من أفعالها . وإن أراد بها صورة الأفعال ومثلها تحقّقت المثلية في الأمرين المذكورين ، فإنّ القيام والجلوس من جملة الأفعال ، فيكون الزائد بصورتها ، فكان الواجب استثناءه . أو يقال : هذا العام مخصوص بما سيأتي من الفردين ، فهو تخصيص بمنفصل وإن بعد ، فأوجب اللبس . ( والسهو في موجب السهو ) بفتح الجيم ، وهو ما أوجبه السهو من سجود أو صلاة احتياط ، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو كنسيان ذكر وغيره ممّا يوجب السجود في غيرهما فلا سجود عليه ، ومثله صلاة الاحتياط والسجدة المنسيّة إذا تلافاها بعد الصلاة فسها عن ذكرها ، أو عن السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة حتى تجاوز محلَّه . ولو تيقّن فعل أو ترك ما يبطل كالركن في الموجب بطل . وليس منه ما لو شكّ في فعل فأتى به فشكّ في أثنائه في شيء من واجباته ، فإنّ عوده هنا إلى ما شكّ فيه ليس مسببا عن السهو ، وإنّما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة عدم فعله . ويجوز استعمال السهو في الشّك مجازا ، كما ستعلمه فيما سيأتي ، فيدخل فيه
[1] شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 308 . [2] في « ش » : وفيه نظر .
323
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 323