responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308


< فهرس الموضوعات > الخامس عشر : تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس عشر : تعمد الكلام < / فهرس الموضوعات > أطلق فيما تقدّم كون المذكور منافيا وقيّد فيما بقي بحاله العمد ، وهو صريح في إرادة الإطلاق .
( الخامس عشر : تعمّد وضع إحدى اليدين على الأخرى ) وهو المسمّى بالتكفير .
وإطلاق الوضع يقتضي عدم الفرق بين كون اليمين على الشمال أو بالعكس ، وبين كون الكف على الكفّ أو على الزند ، وبين كونهما موضوعتين فوق السّرة أو تحتها .
والأمر فيه كذلك عملا بإطلاق النهي في الخبر [1] ، وإن كان مذهب المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال ، وهذا هو المشهور ، بل ادّعى عليه الشيخ [2] والمرتضى رحمه اللَّه الإجماع [3] ، وخبر الواحد مقبول في نقله ، وقد ورد النهي عنه في أحاديث [4] ، وليست العلَّة كونه فعلا كثيرا ، بل النصّ والإجماع ، فإنّ المخالف منّا نادر معلوم النسب ، فلا يقدح خلافه .
وإنّما يحرم التكفير وتبطل الصلاة مع التعمّد ( لغير تقيّة ) أمّا معها فيجوز ، بل يجب عند ظنّ الضرر بتركها وإن كانت عندهم سنّة . ولو تركه معها قيل : كان كترك الغسل في مسح الوضوء فتبطل الصلاة لتحقّق النهي كما يبطل الوضوء .
وفيه نظر لأنّ النهي هنا عن وصف خارج عن أفعال الصلاة ، بخلاف مسألة الوضوء فإنّ النهي فيه متعلَّق بركن من أركانه ، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وإن بطل الوضوء ، ويجب معها فعله على الوجه المطلوب عندهم إذا لم يتأدّ بدونه .
( السادس عشر : تعمّد الكلام بحرفين ) فصاعدا ، والمراد بالكلام هنا جنس ما يتكلَّم به ، فيقع على الكلمة الواحدة ، وهي صادقة على المركَّب من حرفين فصاعدا ، ويلحق [5]



[1] الكافي 3 : 336 / 9 ، التهذيب 2 : 84 / 309 .
[2] الخلاف 1 : 321 المسألة 74 .
[3] الانتصار : 41 المسألة 39 .
[4] التهذيب 2 : 84 / 310 .
[5] في « ع » : والحق .

308

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست