نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 265
ثم يبني على ما مضى منها [1] ، ولو استأنف لتقع متتالية في الحالة العليا كان أولى ، مع احتمال عدم جوازه لسقوط الفرض بما تقدّم ، فيستلزم زيادة الواجب . واستشكل المصنّف في الذكرى القراءة في الحالة الأولي [2] ، بل منعه بعض الأصحاب كالشارح المحقّق [3] ، بناء على أنّ الاستقرار شرط مع القدرة ، ولم يحصل . وجوابه : أنّ الاستقرار شرط مع الإمكان لا مطلقا ، وحصوله بعد الانتقال إلى الحالة الدنيا موجب لفوات القراءة في الحالة العليا كالقيام أصلا ، وبتقدير القراءة يفوت بعض أوصاف الحالة العليا ، وهو الاستقرار ، وفوات الصفة أولى من فوات الموصوف ، كما مرّ ، هذا إذا كانت الخفّة أو الثقل حالة القراءة . فلو خفّ بعدها قبل الركوع انتقل ثم ركع ، أو في أثنائه قبل الذكر انتقل كذلك إلى حدّ الراكع . فلو كان الانتقال من حالة القعود إلى القيام قام منحنيا ، ولا يجوز له الانتصاب ، وحينئذ يكفي القدرة على ركوع القائم وإن لم يتمكن من كمال القيام ، أو بعد الذكر - في المثال - قام للاعتدال من الركوع ، أو بعده قبل الطمأنينة قام لها ، أو بعدهما قام للسجود ولا طمأنينة فيه وإن وجبت ليحصل الفصل . ولو ثقل بعد القراءة ركع جالسا ، ولو كان في أثناء الركوع ، فإن كان بعد الذكر جلس مستقرا للفصل بينه وبين السجود بدلا من القيام عن الركوع . ولو كان قبل الذكر ففي الركوع جالسا ، أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان . ولو ثقل بعد الرفع من الركوع وقبل الطمأنينة جلس مطمئنا ثم سجد ، ولو كان بعدها لم تجب الطمأنينة في الجلوس .
[1] في « ش » و « ق » : من القراءة . [2] الذكرى : 182 . [3] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 274 .
265
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 265