نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > خامسها : القرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سادسها : المقارنة للتحريمة < / فهرس الموضوعات > العقلي ونحوها . ( و ) خامسها ( القربة ) وهي غاية الفعل المتعبّد به ، والمراد بها القرب إلى رضي اللَّه سبحانه أو إلى ثوابه لتنزّهه تعالى عن الزمان والمكان . وآثر المصنّف وغيره هذه الصيغة مع افتقارها إلى التأويل وإيهامها غير المقصود لورودها في الكتاب والسنّة ، كقوله تعالى : « ويَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ الله ( وَصَلَواتِ الرَّسُولِ ) أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ » [1] . وقوله تعالى في الحديث القدسي : « ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه [2] » . وقوله فيه : « ما يزال ابن آدم يتقرّب إليّ بالصلاة حتى أحبّه » [3] إلى آخره ، كما مرَّ [4] . ( و ) سادسها ( المقارنة للتحريمة ) بحيث لا يتخلَّل بينهما زمان وإنّما وجب ذلك ، لأنّ النيّة هي القصد إلى الأمور المذكورة على ما ذكره المصنّف ، أو إلى الأمر المتصف بها - كما حققناه - عند أوّل العبادة [5] ، وأوّل الصلاة التحريمة ، وأوجب المصنّف مقارنتها لمجموع التحريمة لتوقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير [6] . ومن ثمّ لو تمكَّن المتيمّم من استعمال الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعده ، ولا ريب أنّه أحوط وإن كان دليله غير تامّ ، إذ لا شكّ في أنّ التكبير جزء من الصلاة ، فتكون النيّة مقارنة لأوّله ، وليست الجزئيّة مختصّة بآخره إجماعا . وغاية ما يلزم من دليله أنّ التحريم إنّما يتحقق بالمجموع لظاهر قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « وتحريمها التكبير [7] » ، فيكون آخر التكبير كاشفا عن الدخول في الصلاة من