responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


أو بالخروج إلى موضع الخفاء في إقامة غير بلده ، ولا يقدح الخروج إلى ما دون المسافة في الأوّل ، فيلفّق ما حصل في البلد منها .
وفي حكم العشرة القاطعة للكثرة إقامة عشرة أيام في غير البلد مترددّة بعد إقامة ثلاثين بالتردّد أيضا ، كما اختاره المصنّف في الدروس [1] .
ووجه ذلك ما تقدّم من أنّ الثلاثين المتردّدة في حكم نيّة إقامة العشرة بالنسبة إلى قطع السفر ، فإنّه كما ينقطع بنيّة إقامة عشرة في غير البلد كذا ينقطع بالتردد ثلاثين يوما . وكما لا يقطع كثرة السفر مجرّد نيّة الإقامة بل لا بدّ من إكمال العشرة ، كذا لا يقطعها ما هو بحكم النيّة ، وهو التردّد ثلاثين يوما ، فإنّه بحكم النيّة ، لا بحكم إقامة العشرة . وحيث افتقرت نيّة الإقامة إلى العشرة بعدها فكذا ما هو بحكمها .
وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالثلاثين في قطع الكثرة [2] ، وهو ضعيف ، وأضعف منه نسبته في المهذّب إلى المشهور [3] ، مع أنّه غير معروف قبل ذلك فضلا عن الشهرة .
واعلم أنّ الفاصل بين السفرات الثلاث إن تحقّق حسّا وشرعا ، كالوصول إلى بلده ، فلا ريب في صدق التعدّد وترتّب الحكم .
وهل يتحقّق بالفاصل الشرعيّ خاصّة ، كما لو تعدّدت مواطنه في السفرة المتّصلة حسّا ، بحيث يكون بين كلّ موطنين مسافة ، وكما لو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرا ؟ وجهان .
وفصل المصنّف في الذكرى فحكم بالتعدّد في الثاني ، سواء كان في نيّة الإقامة في ابتداء السفر أم عزم عليها بعد الوصول إلى موضعها ، وشرط في التعدّد بالنسبة إلى الوطن كون عزمه على الوطن الأوّل خاصّة ثم يتجدّد العزم بعد وصوله إليه ، فلو كان في نيّته ابتداء تجاوز الوطن الأوّل والثاني لم يتعدّد .



[1] الدروس 1 : 212 .
[2] منهم ابن فهد الحلَّي في المقتصر : 93 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 513 .
[3] المهذّب البارع 1 : 486 .

221

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست