responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 16


المقدِّمة من المقصود بالذات ، خصوصا قوله : ( ويجب أمام فعلها معرفة اللَّه تعالى . إلى آخره ) ، فإنّ ذلك معدود من جملة الشروط ، وكذا القول في أخذ أفعالها بالدليل أو التقليد . فقد ظهر عليك من ذلك أنّ المقدّمة والخاتمة داخلتان في المقصود بالذات في الجملة وإن خرج عنه بعض مسائلهما ، فلا يتمّ تخصيص الفصول بالمقصود الذاتي .
وبالغ بعضهم فزعم أنّ المقصود الذاتيّ هو باب المقارنات ، وما سواه خارج . [1] وفساده واضح لما عرفت من أنّ كلّ ما تعلَّق بفرض الصلاة غرض ذاتي ، والمصنّف قد صرّح بعدها في الفصل الأوّل والثالث في عدد الفروض حيث قال : ( فهذه ستون فرضا مقدَّمة ) [2] ، وقال أخيرا بعد ذكر الخمسة والعشرين المنافية : ( صار جميع ما يتعلَّق بالخمس ألفا وتسعة ) [3] . فعلم أنّه يريد بواجبات الصلاة أعم ممّا تلتئم منه الحقيقة وهو فصل المقارنات ، وممّا يكون شرطا في تحقّقها ، وأنّه مع ذلك إما وجوديّ وهو فصل المقدّمات ، أو عدميّ وهو فصل المنافيات . ولو لا تصريحه بإرادة إدخال هذه الفصول في الفروض التي هي غرض الرسالة ، أمكن تمشّي ذلك .
ويرد عليه أيضا ما تقدّم من اشتمال الخاتمة على فروض كثيرة لغير اليوميّة ، ولا يمكن القول بأنّ المقصد الذاتيّ هو اليوميّة والباقي من الصلاة الواجبة مقصود بالعرض لعدم إشعار عبارته ومطلبه به ، بل بما هو أعم كقوله : ( فهذه رسالة في فرض الصلاة ) [4] .
وقال : ( وأصنافها سبعة ) [5] ، وذكر الفروض المشتركة ، ثم ذكر الفروض المختصّة بكلّ صلاة واجبة .
فإن قيل : جمعه الفروض وتعرّضه لحصرها في الفصول الثلاثة لا غير ، يؤذن بأنّ



[1] : هو ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد الملية : 5 - 6 .
[2] يأتي في الصفحة : 206 .
[3] يأتي في الصفحة : 316 .
[4] تقدّم في الصفحة : 9 - 10 .
[5] يأتي في الصفحة : 55 .

16

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست