responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 15


والحقّ أنّ جنسيّة المسائل المختلفة ونوعيتها أمر اعتباري يختلف باختلاف الاصطلاح ، ومن ثمّ اختلفت عباراتهم في ذلك .
( وخاتمة ) وهي تتمّة يؤتى بها لاستدراك ما فات ذكره من المباحث السالفة لعدم انتظامه معها في بابها .
وحصر الرسالة في ذلك أمر جعليّ لا استقرائيّ ولا عقليّ ، وقد اختلف النظر في وجه حصرها فيه ، فالذي ذكره الشارح المحقّق : أنّ المبحوث عنه في الرسالة إما أن يكون مقصودا بالذات ، أولا . والأوّل إما أن يكون البحث فيه عن الشرط ، أو عن المشروط ، أو عن المانع . فالأوّل هو الفصل الأوّل وكذا الثاني والثالث ، والثاني إما أن يتعلَّق بالمقصود تعلَّق السابق ، أو اللاحق . الأوّل المقدّمة ، والثاني الخاتمة [1] .
وهذا الوجه هو الأغلب في ترتيب الكتب والأنسب بمقام المقدّمة والخاتمة ، إلَّا أنّه لا يناسب غرض هذه الرسالة ، فإنّ غرضها الذاتيّ فروض الصلاة الواجبة اليوميّة وغيرها ، كما صرّح به مرارا . ولا يخفي أنّ في الخاتمة كثيرا من فروض الصلاة سيّما الأنواع الستّة غير اليوميّة فإنّ أكثر الخصوصيّات فروض مقارنة فضلا عن الشروط ، وهي أدخل الفروض في المقصود بالذات ، بل هي المقصود بالذات ، كما فهمه بعض [2] . وأحكام السهو والشك لا تقصر عن المنافيات ، خصوصا على القول بأنّ معرفتها شرط في صحة الصلاة .
وكيف كان ، فمعرفتها واجبة ، وخروجها عن ذات الصلاة وشرطها أقرب من المانع للصحة في الجملة كفصل المنافيات ، وقد أدخله فيها .
وأيضا فإنّ الشارح قدّس اللَّه سرّه ذكر في بيان عدد الستّين فرضا المقدّمة : أنّ في المقدِّمة منها تسعة [3] ، كما سيرد عليك تفصيله [4] . وحينئذ لا يتمّ خروج جميع



[1] : شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 167 .
[2] هو ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة : 6 .
[3] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 246 .
[4] يأتي في الصفحة : 207 - 208 .

15

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست