responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 155


به ، والغذاء النجس روثا له أو لبنا ، ومثله ما لو أكله النحل أو شربه واستحال عسلا .
نعم لو علم بقاء عين النجاسة على موضع الملاقاة وأصاب به مكانا رطبا ، ولو من المغسلة نجس ، ولم يطهر باستحالة المنقول كالتراب المتقدّم .
واستحالة الميتة والعذرة ونحوهما دودا ، واستحالة الخمر خلاًّ ولو بعلاج مع عدم نجاسته من خارج ، وبطهره يطهر إناؤه .
ومن النجاسة الخارجة صيرورة الدبس النجس خلا ، فإنّه لا يطهر بذلك اقتصارا على مورد النصّ ، مع احتماله لتحقّق الاستحالة [1] . واستحالة الدم قيحا ، والكلب والخنزير ملحا على الأصح ، واعتبر بعض الأصحاب كريّة ماء المملحة [2] ، وهو حسن بالنظر إلى نجاسة أرضها بدون الكريّة ، فلا تطهر بطهر المستحيل ملحا ، فينجس منها الملاقي للأرض .
وأما نجاسة الجميع فليس بواضح لأنّ الاستحالة كما تطهّر أجزاء الكلب والخنزير كذلك تطهّر الماء النجس ، ومنع جماعة من الأصحاب - منهم المحقّق في المعتبر - من طهارة هذا النوع أصلا [3] ، وفي الفرق بين نجاسة الكلب هنا ونجاسة الدبس السابق نظر .
نعم لو قيل : إنّ طهارة الخمر المنقلب خلا بالانقلاب لا بالاستحالة - كما ذكره المصنّف في بعض نسخ الرسالة [4] - تحقّق الفرق .
وكما تكون الاستحالة مطهّرة قد تكون منجّسة ، كما إذا استحال الماء الطاهر بولا لذي النفس غير المأكول .



[1] لتحقّق الاستحالة : لم ترد في « د » و « ع » .
[2] كالمحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( المطبوع ضمن رسائله ) 3 : 222 .
[3] المعتبر 1 : 451 ، منتهى المطلب 3 : 287 .
[4] اختلفت نسخ الألفيّة في وجود كلمة ( والانقلاب ) وعدمها ، فلم ترد في « ش 3 » ، ووردت في « ش 1 » و « ش 2 » . وأشار الكركي إلى ذلك قائلًا - في شرح الألفيّة ( ضمن رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 220 - : كان في الأصل المقابل بخطَّ ولد المصنّف بعد النقص : والانقلاب والانتقال ، ثم ضرب على ( الانقلاب ) وكتب ( صح ) ، وكأنّه اكتفى بالاستحالة عنه .

155

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست